مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغرر قد زال بالوزن و إن لم تدخل في وزن المتاع نظرت فان كانت ظروفا معروفة كالغرائر الجبلية جاز العقد عليها من تعيين لانها لا تتفاوت ، و إن كانت معروفة لم يجز حتى تعين لانها تختلف و لا تضبط بالصفة فوجب تعيينه .

( الشرح ) المهملج .

قال في القاموس : و الهملجة فارسي معرب ، و شاة هملاج لا مخ فيها لهزالها ، و أمر مهملج مذلل منقاد ، و الهملاج بالكسر من البراذين ، و القطوف الدابة ضاق مشيها ، قال زهير : بارزة الفقارة لم يخنها قطاف في الركاب و لا خلاء و العمارية نسبة إلى موضع باليمامة و المحمل كمجلس الهودج فكأن منها ما يصلح للركوب ، و منها ما يصلح للحمل ، و المعاليق جميع معلاق ، و هو ما يعلق بعروة بلا شد و لا ربط ، و السطيحة إناء مسطح من الجلد .

أما الاحكام فإنه يشترط في إجارة الظهر للركوب عينا أو ذمة معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام له لينتفى الغرر .

و ذلك بنحو ضخامة أو نحافة ، كما في الحاوى الصغير خلافا للبلقينى و غيره من اعتبار الوزن ، إذ أن ثقل الوزن يخل بتوازنه أو بحشمته ، و إنما اعتبروا في نحو المحمل الوصف مع الوزن لانه إذا عين لا يتغير ، و الراكب قد يتغير بسمن أو هزال ، فلم يعتبر جمعهما فيه ، و قيل لا يكفى الوصف و تتعين المشاهدة لانه ليس الخبر كالعيان ، و لما يأتى من عدم الاكتفاء بوصف الرضيع ، و كذا الحكم فيما معه من متاع ، و فيما يركب عليه من محمل و سرج و أكاف إن فحش تفاوته و لم يكن هناك عرف مطرد أو كان ذلك تحت يد المكترى و لو بعارية فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام ، فإذا كان الراكب مجردا فلا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه ، و يركبه المؤجر على ما شاء من سرج يليق بالدابة و يناسب قوتها ، فان كان هناك عرف مطرد فلا حاجة إلى ذكره أو النص عليه خلافا للاذرعى ، و لا بد في نحو المحمل من وطاء و هو ما يجلس عليه .

و كذا غطاء إن شرط في العقد ، فان كان ثمة عرف مطرد حمل الاطلاق عليه ، و لو شرط في عقد الاجارة حمل المعاليق فسد العقد في الاصح لاختلاف الناس فيها قلة و كثرة ( و الثاني ) يصح و يحمل على الوسط المعتاد ،

/ 521