بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الغرر قد زال بالوزن و إن لم تدخل في وزن المتاع نظرت فان كانت ظروفا معروفة كالغرائر الجبلية جاز العقد عليها من تعيين لانها لا تتفاوت ، و إن كانت معروفة لم يجز حتى تعين لانها تختلف و لا تضبط بالصفة فوجب تعيينه .( الشرح ) المهملج .قال في القاموس : و الهملجة فارسي معرب ، و شاة هملاج لا مخ فيها لهزالها ، و أمر مهملج مذلل منقاد ، و الهملاج بالكسر من البراذين ، و القطوف الدابة ضاق مشيها ، قال زهير : بارزة الفقارة لم يخنها قطاف في الركاب و لا خلاء و العمارية نسبة إلى موضع باليمامة و المحمل كمجلس الهودج فكأن منها ما يصلح للركوب ، و منها ما يصلح للحمل ، و المعاليق جميع معلاق ، و هو ما يعلق بعروة بلا شد و لا ربط ، و السطيحة إناء مسطح من الجلد .أما الاحكام فإنه يشترط في إجارة الظهر للركوب عينا أو ذمة معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام له لينتفى الغرر .و ذلك بنحو ضخامة أو نحافة ، كما في الحاوى الصغير خلافا للبلقينى و غيره من اعتبار الوزن ، إذ أن ثقل الوزن يخل بتوازنه أو بحشمته ، و إنما اعتبروا في نحو المحمل الوصف مع الوزن لانه إذا عين لا يتغير ، و الراكب قد يتغير بسمن أو هزال ، فلم يعتبر جمعهما فيه ، و قيل لا يكفى الوصف و تتعين المشاهدة لانه ليس الخبر كالعيان ، و لما يأتى من عدم الاكتفاء بوصف الرضيع ، و كذا الحكم فيما معه من متاع ، و فيما يركب عليه من محمل و سرج و أكاف إن فحش تفاوته و لم يكن هناك عرف مطرد أو كان ذلك تحت يد المكترى و لو بعارية فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام ، فإذا كان الراكب مجردا فلا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه ، و يركبه المؤجر على ما شاء من سرج يليق بالدابة و يناسب قوتها ، فان كان هناك عرف مطرد فلا حاجة إلى ذكره أو النص عليه خلافا للاذرعى ، و لا بد في نحو المحمل من وطاء و هو ما يجلس عليه .و كذا غطاء إن شرط في العقد ، فان كان ثمة عرف مطرد حمل الاطلاق عليه ، و لو شرط في عقد الاجارة حمل المعاليق فسد العقد في الاصح لاختلاف الناس فيها قلة و كثرة ( و الثاني ) يصح و يحمل على الوسط المعتاد ،