بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النقيع كل موضع فيه الماء ، و هذا النقيع المذكور نقيع الخضمات الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور .و قال ابن الجوزي : إن بعضهم قال : إنهما واحد و الاول أصح و أثر عمر سقناه في الفصل قبله في الرد على مالك ، و أما خبر تولية هنئ مولى عمر فقد رواه البخارى عن أسلم مولى عمر و أخرجه عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه بلفظ المصنف .و أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مرسلا أما الاحكام فإن الحمى هو المنع من إحياء الموات ليتوفر فيه الكلا فترعاه المواشي ، لان الحمى في كلامهم هو المنع ، و الحمى على ثلاثة أنواع : حمى حماه رسول الله صلى الله عليه و آله فقد روى أنه وقف على جبل يعمل فصلى عليه ثم قال : هذا حماى و أشار إلى النقيع و هو قدر ميل في ثمانية .و قال الماوردي ستة أميال فحماه لخيل المسلمين .و لان اجتهاد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أمته أمضي ، و قضاؤه فيهم أنفذ ، و كان ما حماه لمصالحهم أولى أن يكون مقرا من إحيائهم و عمارتهم .فأما حمى الامام بعده فإن أراد أن يحمى لنفسه أو لاهله أو للاغنياء خصوصا لم يجز ، و كان ما حماه مباحا لمن أحياه .و ان أراد أن يحمى لخيل المجاهدين و نعم الجزية و الصدقة و مواشى الفقراء نظر ، فإن كان الحمى يضر بكافة المسلمين فقرائهم و أغنيائهم لضيق الكلا عليهم فحمى أكثر مواتهم لم يجز .و ان كان لا يضر بهم لانه قليل من كثير يكتفى المسلمون بما بقي من مواتهم ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز أن يحمى لرواية مجاهد عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المسلمون شركاء في ثلاثة .الماء و الغار و الكلا و ثمنه حرام ، و سيأتي تخريجه في باب حكم المياه ، و حديث الصعب بن جثامة الذي سبق .