مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النقيع كل موضع فيه الماء ، و هذا النقيع المذكور نقيع الخضمات الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور .

و قال ابن الجوزي : إن بعضهم قال : إنهما واحد و الاول أصح و أثر عمر سقناه في الفصل قبله في الرد على مالك ، و أما خبر تولية هنئ مولى عمر فقد رواه البخارى عن أسلم مولى عمر و أخرجه عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه بلفظ المصنف .

و أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مرسلا أما الاحكام فإن الحمى هو المنع من إحياء الموات ليتوفر فيه الكلا فترعاه المواشي ، لان الحمى في كلامهم هو المنع ، و الحمى على ثلاثة أنواع : حمى حماه رسول الله صلى الله عليه و آله فقد روى أنه وقف على جبل يعمل فصلى عليه ثم قال : هذا حماى و أشار إلى النقيع و هو قدر ميل في ثمانية .

و قال الماوردي ستة أميال فحماه لخيل المسلمين .

و لان اجتهاد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أمته أمضي ، و قضاؤه فيهم أنفذ ، و كان ما حماه لمصالحهم أولى أن يكون مقرا من إحيائهم و عمارتهم .

فأما حمى الامام بعده فإن أراد أن يحمى لنفسه أو لاهله أو للاغنياء خصوصا لم يجز ، و كان ما حماه مباحا لمن أحياه .

و ان أراد أن يحمى لخيل المجاهدين و نعم الجزية و الصدقة و مواشى الفقراء نظر ، فإن كان الحمى يضر بكافة المسلمين فقرائهم و أغنيائهم لضيق الكلا عليهم فحمى أكثر مواتهم لم يجز .

و ان كان لا يضر بهم لانه قليل من كثير يكتفى المسلمون بما بقي من مواتهم ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز أن يحمى لرواية مجاهد عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المسلمون شركاء في ثلاثة .

الماء و الغار و الكلا و ثمنه حرام ، و سيأتي تخريجه في باب حكم المياه ، و حديث الصعب بن جثامة الذي سبق .

/ 521