بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن كان بيعها لا يجوز من الضرورة ، فعلى هذا يتقدر الحمى بزمان الضرورة ، و لا يستديم بخلاف حمى الامام .( و الوجه الثاني ) لا يجوز أن يحمى لانه ليس له أن يرفع الضرر عن أموال الفقراء بإدخال الضرر على الاغنياء ، و يكون الضرر إن كان بالفريقين معا ، و هذا أصح الوجهين كما أفاده الماوردي في الحاوى الكبير .( فرع ) إذا حمى الامام مواتا و صححناه و قلنا : انه كحمى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأحياه رجل من عامة المسلمين فهل يملك بإحيائه أم لا ؟ قال الماوردي تبعا للشيخ أبى إسحاق : فيه قولان .أحدهما : لا يملك المحي ما أحياه من حمى الامام كما لا يملك حمى النبي صلى الله عليه و سلم لان كليهما حمى محرم .و القول الثاني : يملك بالاحياء ، و ان منع منه لان حمى الامام اجتهاد و ملك الموات بالاحياء نص ، و النص أثبت حكما من الاجتهاد و الله تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله : باب حكم المياه الماء اثنان ، مباح و غير مباح ، فأما المباح فهو ما ينبع في أرض مملوكة ، فصاحب الارض أحق به من غيره ، لانه على المنصوص : يملكه ، و على قول أبى إسحاق : لا يملكه ، إلا أنه لا يجوز لغيره أن يدخل إلى ملكه بغير إذنه ، فكان أحق به ، و إن فضل عن حاجته و احتاج إليه الماشية للكلا لزمه بدله من عوض .و قال أبو عبيد بن حرب : لا يلزمه بذله كما لا يلزمه بذل الكلا للماشية و لا بذل الدلو و الحبل ليستقى به الماء للماشية ، و المذهب الاول لما روى إياس بن عمرو ( أن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن بيع فضل الماء ) .و روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا منعه الله فضل رحمته ) و يخالف الكلا فإنه لا يستخلف عقيب أخذه ، و ربما احتاج اليه لماشيته قبل أن يستخلف فتهلك ماشيته