بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فصل ) و إن استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الارض ، لانه يختلف ذلك بصلابة الارض و رخاوتها ، فإن كان على جربان لم يفتقر إلى العلم بالظهر لانه لا يختلف ، و إن كان على مدة و قلنا إنه يصح لم يجز حتى يعرف الظهر الذي يحرث به ، لان العمل يختلف باختلافه ، و يعرف ذلك بالتعيين و الصفه لما ذكرناه في السقي .( فصل ) و ان استأجر ظهرا للدياس لي يصح حتى يعرف الجنس الذي يداس لان العمل يختلف باختلافه ، فان كان على زرع معين لم يفتقر إلى ذكر الحيوان الذي يداس به ، لانه لا غرض في تعيينه ، فان كان على مدة لم يصح حتى يعرف الحيوان الذي يداس به ، لان العمل يختلف باختلافه ( فصل ) و إن استأجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف جنس الجارحه لان الصيد يختلف باختلافه و يعرف ذلك بالتعيين و الصفه لانه يضبط بالصفة و لا يصح حتى يعرف ما يرسله عليه من الصيد ، لان لكل صنف من الصيد تأثيرا في اتعاب الجارحه .( الشرح ) يجوز اكتراء الدابة للاستقاء بالغرب و هو الدلو العظيمة و نحوه كالدولاب ، فلا بد من معرفته لانه يختلف بكبره و صغره ، و يقدر بكيله متريا أو قياسه أو وزنه ، و لا يجوز تقدير ذلك بحوض في الارض أو حفرة فيها للجهالة و لتسرب الماء في باطن التربه فإن قدره بعدد المرات احتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقى منه و الذى يذهب اليه ، لان ذلك يختلف بالقرب و البعد و السهولة و الحزونه ، و ان قدره بملء شيء معين احتاج إلى معرفته و معرفة ما يستقى منه ، هذا ما يقال في الاستيفاء .و لما كانت البهيمة تؤجر للحرث و الدراس و الطحن ما مضى من الحمل و النقل فنقول : ان جواز كراء الدابة للحمل ثابت بالكتاب ( و تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس )