بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الماء يستخلف عقيب أخذه و ما ينقص من الدلو و الحبل لا يستخلف ، فيستضر و الضرر لا يزال بالضرر ، و لا يلزمه بذل فضل الماء للزرع ، لان الزرع لا حرمة له في نفسه ، و الماشية لها حرمة في نفسها ، و لهذا لو كان الزرع له لم يلزمه سقيه ، و لو كانت الماشية له لزمه سقيها ، و ان لم يفضل الماء عن حاجته لم يلزمه بذله ، لان النبي صلى الله عليه و سلم علق الوعيد على منع الفضل .و لان ما لا يفضل عن حاجته يستضر ببذله ، و الضرر لا يزال بالضرر .( الشرح ) حديث اياس بن عمرو عند أهل السنن و صححه الترمذي .و قال أبو الفتح القشيري : هو على شرط الشيخين و قد رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر مرفوعا .أما حديث أبى هريرة فقد وجدته عند الشيخين بلفظ ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا ) و للبخاري ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا ) و عند أحمد من حديث أبى هريرة أيضا ( و لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ) أما اللفظ الذي ساقه المصنف معزوا إلى أبى هريرة فإنى وجدته عند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و لفظه ( من منع فضل مائه ، أو فضل كلئه .منعه الله عز و جل فضله يوم القيامة ) و فى اسناده محمد بن راشد الخزاعي و هو ثقة و قد ضعفه .قال ابن حجر : صدوق يهم ، و رمى بالقدر ، و رواه الطبراني في الصغير عن عمرو بن شعيب و رواه في الكبير من حديث وائلة بلفظ آخر و اسناده ضعيف و الاحاديث يشهد بعضها لبعض و يشهد لها جميعا حديث أبى هريرة عند الشيخين و حديث عائشة عند أحمد و ابن ماجه ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمنع نفع البئر ) و حديث جابر عند مسلم ( نهى عن بيع فضل الماء ) و فى مسند عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر و قضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلا ) و النقع الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها ، و قوله ( فضل الماء ) المراد به ما زاد على الحاجة و يؤيد ذلك ما أخرجه أحمد من حديث أبى هريرة بلفظ ( و لا يمنع ماء بعد أن يستغنى عنه ) .