بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال ابن حجر في فتح البارى : و هو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الارض المملوكة .و كذلك في الموات إذا كان لقصد التملك ، و الصحيح عند الشافعية و نص عليه في القديم و حرملة أن الحافر يملك ماءها .و أما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك فإن الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل .و فى الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته .و المراد حاجة نفسه و عياله و زرعه و ماشيته ، هذا هو الصحيح عند الشافعية ، و خص المالكية هذا الحكم بالموات .و قالوا في البئر التي لا تملك لا يجب عليه بذل فضلها .و أما الماء المحرز في الانآء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح .اه قال في البحر : و الماء على أضرب ، حق إجماعا كالانهار المستخرجة و السيول ، و ملك إجماعا كماء يحرز في الجرار و نحوها ، و مختلف فيه كماء الآبار و العيون و القنا المحتفرة في الملك اه قال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن صاحب الحق أحق بمائه حتى يروى قال الحافظ ابن حجر ، و ما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك ، فكأن الذين يذهبون إلى أنه يملك و هم الجمهور هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك و قد استدل بتوجه النهى إلى الفضل على جواز بيع الماء الذي لا نضل فيه .و قد تقدم في أبواب البيوع بحوث مستفيضة من المجموع فاشدد بها يديك .و قوله ( ليمنع به الكلا ) هو النبات ، رطبه و يابسه ، و المعنى أن يكون حول البئر كلا ليس عنده ماء غيره ، و لا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعى ، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى ، و إلى هذا التفسير ذهب الجمهور .و على هذا يختص البذل بمن له ماشية ، و يلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب ، لانه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعى هناك .و يحتمل أن يقال يمكنهم حمل الماء لانفسهم لقلة ما يحتاجون اليه منه بخلاف البهائم ، و الصحيح الاول ، و يلتحق بذلك الزرع عند مالك ، و الصحيح عند الشافعية و به قالت الحنفية الاختصاص بالماشية و فرق الشافعي فيما حكاه المزني