بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الذي يهزأ به و قال الاصمعى و ابن الاعرابى و الفراء : هى بفتح القاف اسم المال الملقوط أيضا و تعريفها عند الفقهاء المال الضائع من ربه يلتقطه غيره و قال الزمخشري ، اللقطة بفتح القاف و العامة تسكنها و أصله من لفظ الشيء و التقطه إذا اخذه من الارض .وأصل فعله في الكلام اسم الفاعل و فعلة اسم المفعول ، أن كلام العرب جاء في اللقطة على قياس .أجمع أهل اللغة و رواة الاخبار على أن اللقطة الشيء الملتقط .ذكره الازهرى .قال ابن عرفة الالتقاط وجود الشيء من طلب .قوله ( مئتاء ) أى مسلوك مفعول من الاتيان ، و قد تبدل التاء دالا لمجاورة النطق فتكون ميداء ، و لا يزال العامة ينطقونها محرفة فيقولون المدأ .و فى الحديث : لو لا أنه طريق مئتاء لحزنا عليك يا إبراهيم أما الاحكام فإن اللقطة إذا وجدت بمضيعة و أمن نفسه عليها أخذها .و هذا قول الشافعي رضى الله عنه .و قال أحمد رضى الله عنه : الافضل ترك الالتقاط .و روى معنى ذلك عن ابن عباس و ابن عمر ، و به قال جابر و ابن زيد و الربيع بن خيثم و عطاه ، و مر شريح بدرهم فلم يعرض له .و قال الشافعي رضى الله عنه : انه يجب أخذها لقوله تعالى ( و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض ) فإن كان وليه وجب عليه حفظ ماله و قال في الام في اللقطة الصغيرة في ضالة الغنم إذا وجدتها في موضع مهلكة فهي لك فكلها ، فإذا جاء صاحبها فاغرمها له .و قال في المال يعرفه سنة ثم يأكله ان شاء ، فإن جاء صاحبه غرمها له ، و قال يعرفها سنة ثم يأكلها ، موسرا كان أو معسرا إن شاء ، إلا أنى لا أرى له أن يخلطها بماله و لا يأكلها حتى يشهد على عددها و وزنها و ظرفها و عفاصها و وكاءها فمتى جاء صاحبها غرمها له الخ .اه و ممن رأى أخذها سعيد بن المسيب و الحسن بن صالح و أبو حنيفة ، و أخذها