مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذي يهزأ به و قال الاصمعى و ابن الاعرابى و الفراء : هى بفتح القاف اسم المال الملقوط أيضا و تعريفها عند الفقهاء المال الضائع من ربه يلتقطه غيره و قال الزمخشري ، اللقطة بفتح القاف و العامة تسكنها و أصله من لفظ الشيء و التقطه إذا اخذه من الارض .

وأصل فعله في الكلام اسم الفاعل و فعلة اسم المفعول ، أن كلام العرب جاء في اللقطة على قياس .

أجمع أهل اللغة و رواة الاخبار على أن اللقطة الشيء الملتقط .

ذكره الازهرى .

قال ابن عرفة الالتقاط وجود الشيء من طلب .

قوله ( مئتاء ) أى مسلوك مفعول من الاتيان ، و قد تبدل التاء دالا لمجاورة النطق فتكون ميداء ، و لا يزال العامة ينطقونها محرفة فيقولون المدأ .

و فى الحديث : لو لا أنه طريق مئتاء لحزنا عليك يا إبراهيم أما الاحكام فإن اللقطة إذا وجدت بمضيعة و أمن نفسه عليها أخذها .

و هذا قول الشافعي رضى الله عنه .

و قال أحمد رضى الله عنه : الافضل ترك الالتقاط .

و روى معنى ذلك عن ابن عباس و ابن عمر ، و به قال جابر و ابن زيد و الربيع بن خيثم و عطاه ، و مر شريح بدرهم فلم يعرض له .

و قال الشافعي رضى الله عنه : انه يجب أخذها لقوله تعالى ( و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض ) فإن كان وليه وجب عليه حفظ ماله و قال في الام في اللقطة الصغيرة في ضالة الغنم إذا وجدتها في موضع مهلكة فهي لك فكلها ، فإذا جاء صاحبها فاغرمها له .

و قال في المال يعرفه سنة ثم يأكله ان شاء ، فإن جاء صاحبه غرمها له ، و قال يعرفها سنة ثم يأكلها ، موسرا كان أو معسرا إن شاء ، إلا أنى لا أرى له أن يخلطها بماله و لا يأكلها حتى يشهد على عددها و وزنها و ظرفها و عفاصها و وكاءها فمتى جاء صاحبها غرمها له الخ .

اه و ممن رأى أخذها سعيد بن المسيب و الحسن بن صالح و أبو حنيفة ، و أخذها





/ 521