بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يوما من الدهر فأدها اليه .و سأله عن ضالة الابل فقال : مالك و لها ، دعها فإن معها حذاءها و سقاءها ترد الماء و تأكل الشجر حتى يجدها ربها .و سأله عن الشاة فقال : خذها فإنما هى لك أو لاخيك أو للذئب ) و لميقل فيه أحمد ( الذهب أو الورق ) و فى رواية لمسلم ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها و عددها و وكاءها فأعطها إياه و إلا فهي لك ) و حديث عياض بن حمار رواه أحمد و ابن ماجه و أبو داود النسائي و ابن حبان ، و فى لفظ للبيهقي ( ثم لا يكتم و ليعرف ) و صححه ابن الجارود و بان حبان و قد رواه الشافعي أورده الربيع في اختلاف مالك و الشافعي في اللقطة ليلزم مالكا بما رواه فقال : أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى الخ .أما حديث جابر فقد مضى تخريجه في كتاب الصلاة من المجموع .أما حديث أنس فقد أخرجه الشيخان .أما حديث على فقد أخرجه أبو داود عن بلال بن يحيى العبسي عنه و فيه ( أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه على فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما .قال المنذري : في سماع بلال بن يحيى من على نظر .و قال الحافظ بن حجر : إسناده حسن ، و رواه أبو داود أيضا عن أبى سعيد الخدرى أن على بن أبى طالب وجد دينارا ، فأتى به فاطمة عسألت عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( هو رزق الله فأكل منه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أكل على و فاطمة ، فلما كان بعد ذلك أتته إمرأة تنشد الدينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا على أد الدينار ) و فى إسناده رجل مجهول .و أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عن أبى سعيد ، و ذكره مطولا و فى إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين .و قال ابن عدى لا بأس به ، و قال النسائي ليس بالقوي .و روى هذا الحديث الشافعي عن الدراوردي عن شريك بن أبى نمر عن عطاء ابن يسار عن أبى سعيد الخدرى و زاد ( أنه أمره أن يعرفه ) و رواه عبد الرزاق