بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من هذا الوجه ، و زاد فجعل أجل الدينار و شبهه ثلاثة أيام ، و فى إسناده هذه الزيادة أبو بكر بن أبى سبرة و هو ضعيف جدا .و قد أعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها و لمعارضتها لاحاديث اشتراط السنة في التعريف ، قال و يحتمل أن يكون إنما أباح له الاكل قبل التعريف للاضطرار ، و أما خبر عائشة فقد رواه الشيخان و أحمد ، و سيأتي في الحدود إن شاء الله تعالى .قولهن ( فليشهد ) ظاهر الامر يدل على وجوب الاشهاد ، و هو أحد قولى الشافعي رضى الله عنه و به قال أبو حنيفة ، و فى كيفية الاشهاد قولان ، أحدهما يشهد أنه وجد لقطة و لا يعلم بالعفاص و لا غيره لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها ، و الثاني يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث ، و أشار بعض أصحابنا إلى التوسط بين الوجهين فقال لا يستوعب الصفات ، و لكن يذكر بعضها ، قال النووي و هو الاصح ، و الثاني من قولى الشافعي أنه لا يجب الاشهاد و به قال مالك و أحمد و غيرهما ، و قالوا إنما يستحب احتياطا ، لان الرسول صلى الله عليه و آله لم يأمر به في حديث زيد بن خالد ، و لو كان واجبا لبينه أما العفاص بكسر العين المهملة و تخفيف الفآء ، و هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا أو غيرة أخذا من العفص و هو الثنى لانثنائه على ما فيه ، و قد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن احمد في حديث لابى بن كعب رضى الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال عرفها فان جاء أحد يخبرك بعدتها و وعاءها و وكاءها و فرقتها فأعطها إياه و إلا فاستمتع بها ) و العفاص يكون على رأس القارورة لسدها و أما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام ، فحيث يذكر الوعاء مع العفاص فالمراد الاول ، و حيث يذكر العفاص مع الوكاء فالمراد الثاني ، أفاده في فتح البارى قوله ( و لا يكتم ) يعنى لا يحل كتم اللقطة إذا جاء لها صاحبها و جاء من أوصافها ما يغلب الظن بصدقة ، و المقصود من معرفة الآلات التي تحفظ فيها و يلتحق بذلك معرفة جنسها و نوعها و قدرها ، فقد قال النووي : يجمع بين الروايات بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين فيعرف العلامات وقت الالتقاط