وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان

( فرع ) إذا استأجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف جنسها لانها إذا كانت الجارحة كلبا فلا يصح استئجاره كما صحح ذلك النووي ، و حكى الرملي و الشر بينى منازعة النووي في هذا ، و قال الاذرعى : المختار قول الغزالي ، يعنى من حيث جواز إجارة الكلب المعلم للصيد .

أما الجوارح الاخرى كالبازى و العقاب و الفهد فيجوز استئجارها قولا واحدا كما يجوز استئجار السنور لصيد الفأر و على هذا يصح استئجارها أعنى الجوارح من ذمى أو مجوسي و يجرى عليها حكم صيد المسلم بكلب النصراني و اليهودي ، إن قلنا بصحة استئجاره فإن صيده جائز .

أما الجوارح الاخرى فإنه يصح استئجارها من يهودى أو نصرانى و يصح صيدها قال العبدرى : و به قال الفقهاء كافة .

و قال ابن المنذر : و به قال سعيد بن المسيب و الحكم و الزهري و مالك و أبو حنيفة و أبو ثور و هو أصح الروايتين عن عطاء و ممن كرهه جابر بن عبد الله و الحسن البصري و عطاء و مجاهد و النخعى و الثورى و إسحاق بن راهويه ، و قال أحمد : كلب النصراني و اليهودي عندي أهون من المجوسي و الله تعالى أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان : لان لكل جنس من الماشية تأثيرا في اتعاب الراعي .

و يجوز أن يعقد على جنس معين و على جنس في الذمة ، فإن عقد على موصوف لم يصح حتى يذكر العدد ، لان العمل يختلف باختلافه ، و من أصحابنا من قال : يجوز مطلقا و يحمل على ما جرت به العادة أن يرعاه الواحد من مائه أو أقل أو أكثر ، و الاول أظهر لان ذلك يختلف و ليس فيه عرف واحد .

( فصل ) و ان استأجر إمرأة للرضاع لم يصح العقد حتى يعرف الصبي الذي عقد على إرضاعه ، لانه يختلف الرضاع باختلافه ، و لا يعرف ذلك الا بالتعيين ، لانه لا يضبط بالصفة و لا يصح حتى يذكر موضع الرضاع لان الغرض يختلف باختلافه .

/ 521