فإن عرفها ولم يحضر صاحبها فوجهان ، فإن حضر صاحبها فإن كانت باقية له وان كانت تالفة فلا ضمان
قال في الفتح : و يحمل ذلك على عظم اللقطة و حقارتها .و أما قوله في الحديث ( فإن لم تعرف فاستنفقها ) فقد قال يحيى بن سعيد الانصاري : لا أدري هذا في الحديث أم هو شيء من عند يزيد مولى المنبعث ( و هو الراوي عن زيد بن خالد ) كما حكى البخارى ذلك عن يحيى ، و تعقب ابن حجر هذا في الفتح فقال : شك يحيى هل قوله ( و لتكن وديعة عنده ) مرفوع أم لا ، و هو القدر المشار اليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات ، و خلوها عن ذكر الوديعة ، و قد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى كما في صحيح مسلم بلفظ ( فاستنفقها و لتكن وديعة عندك ) و كذلك جزم برفها خالد بن مخلد عن سليمان عن ربيعه عند مسلم ، و قد أشار البخارى إلى رجحان رفعها فترجم باب إذا جاء صاحب اللقطة ردها عليه لانها وديعة عنده ، و المراد بكونها وديعة أنه يجب ردها فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها بعد الاستنفاق ، لا أنها وديعة حقيقة يجب رد عينها ، لان المأذون في استنفاقه لا تبقي عينه ، كذا أفاده ابن دقيق العيد قال : و يحتمل أن تكون الواو في قوله ( و لتكن وديعة ) بمعنى أو ، أى إما أن تستنفقها و تغرم بدلها ، و إما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجئ صاحبها فتعطيها إياه و يستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها ، و هو اختيار البخارى تبعا لجماعة من السلف .( فرع ) روينا عن أحمد و أبى داود عن جابر بن عبد الله قال ( رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في العصا و الحبل و أشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ) و فى إسناده المغيرة بن زياد ، قال المنذري .تكل فيه واحد ، و فى التقريب : صدوق له أوهام و فى الخلاصة : و ثقة وكيع و ابن عدى و غيرهم .و قال أبو حاتم : شيخ لا يحتج به ، و فيه جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات لا سيما إذا كان هذا الشيء الحقير مأكولا لما في حديث أنس الذي ساقه المصنف ، فإنه يجوز أكله و لا يجب التعريف به أصلا كالتمرة و نحوها لان النبي صلى الله عليه و سلم قد بين أنه لم يمنعه من أكل التمرة إلا خشية أن تكون من الصدقة ، و لو لا ذلك لاكلها .