مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحالتين لا يكره له أخذها إذا كان أمينا عليها ، بل يدور أخذها بين الاستحباب و الوجوب .

و حكى عن ابن عباس و ابن عمر أنهما كرها أخذها .

و روى أن شريحا مر بدرهم فلم يعرض له .

و فى هذا القول إبطال التعاون و قطع المعروف .

و قد أخذ أبى الصرة و أخذ على الدينار .

و أخبر النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينكر ذلك عليهما و لا كرهه لهما ، و يجوز أن يكون المحكي عن ابن عباس و ابن عمر فيمن كان مأمون عليها ، أو ضعيفا عن القيام بها .

و نحن نكره لغير الامين عليها و الضعيف عن القيام بها أن يتعرف لاخذها ، و إنما يؤمر به من كان أمينا قويا ، فلو تركها القوي الامين حتى هلكت فلا ضمان عليه و إن أساء .

و إن أخذها لزمه القيام بها ، و إن تركها بعد الاخذ لزمه الضمان .

و لو ردها على الحاكم فلا ضمان عليه بخلاف الضوال في أحد الوجهين لانه ممنوع من أخذ الضوال فضمنها .

و غير ممنوع من أخذ اللقطة فلم يضمنها و قد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت قد استهلكت .

و خالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي و وافقه صاحباه البخارى و داود بن على الظاهرى إمام المذهب المعروف لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة .

و من أدلة الجمهور مما تقدم من الاحاديث ( و لتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها ) و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها ) و فى رواية للبخاري ( فاعرف عفاصها و وكاءها ثم كلها ، فان جاء صاحبها فأدها اليه ) أى بدلها لان العين لا تبقي بعد أكلها .

و فى رواية لابى داود ( فان جاء باغيها فأدها اليه ، و الا فاعرف عفاصها و وكاءها ثم كلها ، فان جاء فأدها اليه ) فأمر بأدائها قبل الاذن في أكلها و بعده .

قال الماوردي في الحاوى الكبير : أن الواجد لو منع بعد الحول من تملكها أدى ذلك إلى أحد أمرين ، اما أن لا يرغب الواجد في أخذها ، و اما أن تدخل

/ 521