بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحالتين لا يكره له أخذها إذا كان أمينا عليها ، بل يدور أخذها بين الاستحباب و الوجوب .و حكى عن ابن عباس و ابن عمر أنهما كرها أخذها .و روى أن شريحا مر بدرهم فلم يعرض له .و فى هذا القول إبطال التعاون و قطع المعروف .و قد أخذ أبى الصرة و أخذ على الدينار .و أخبر النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينكر ذلك عليهما و لا كرهه لهما ، و يجوز أن يكون المحكي عن ابن عباس و ابن عمر فيمن كان مأمون عليها ، أو ضعيفا عن القيام بها .و نحن نكره لغير الامين عليها و الضعيف عن القيام بها أن يتعرف لاخذها ، و إنما يؤمر به من كان أمينا قويا ، فلو تركها القوي الامين حتى هلكت فلا ضمان عليه و إن أساء .و إن أخذها لزمه القيام بها ، و إن تركها بعد الاخذ لزمه الضمان .و لو ردها على الحاكم فلا ضمان عليه بخلاف الضوال في أحد الوجهين لانه ممنوع من أخذ الضوال فضمنها .و غير ممنوع من أخذ اللقطة فلم يضمنها و قد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت قد استهلكت .و خالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي و وافقه صاحباه البخارى و داود بن على الظاهرى إمام المذهب المعروف لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة .و من أدلة الجمهور مما تقدم من الاحاديث ( و لتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها ) و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها ) و فى رواية للبخاري ( فاعرف عفاصها و وكاءها ثم كلها ، فان جاء صاحبها فأدها اليه ) أى بدلها لان العين لا تبقي بعد أكلها .و فى رواية لابى داود ( فان جاء باغيها فأدها اليه ، و الا فاعرف عفاصها و وكاءها ثم كلها ، فان جاء فأدها اليه ) فأمر بأدائها قبل الاذن في أكلها و بعده .قال الماوردي في الحاوى الكبير : أن الواجد لو منع بعد الحول من تملكها أدى ذلك إلى أحد أمرين ، اما أن لا يرغب الواجد في أخذها ، و اما أن تدخل