بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحال ترد بنمائها متصلا و منفصلا لان ذلك قبل زمن التملك .و ان كان بعد تملكها فمؤنة ردها على الواجد دون صاحبها لبقائها على ملكه .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن جاء من يدعيها و وصفها ، فإن غلب على ظنه أنها له جاز له أن يدفع اليه و لا يلزمه الدفع لانه مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة فإن دفع اليه بالوصف ثم جاء غيره و أقام البينة انها له قضى بالبينة لانها حجة توجب الدفع فقدمت على الوصف ، فان كانت باقية ردت على صاحب البينة ، و ان كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط لانه دفع ماله بغير حق و له أن يضمن الآخذ لانه أخذ ماله بغير حق ، فان ضمن الآخذ لم يرجع على الملتقط ، لانه إن كان مستحقا عليه فقد دفع ما وجب عليه فلم يرجع ، و إن كان مظلوما لم يجز أن يرجع على من ظلمه .و إن ضمن الملتقط نظرت فان كان قد أقر للآخذ بالملك بأن قال هى لك لم يرجع عليه ، لانه اعترف أنه أخذ ماله و أن صاحب البينة ظلمه فلا يرجع على من لم يظلمه ، و ان لم يقر له و لكنه قال يغلب على ظني أنها لك فله الرجوع لانه بان أنه لم يكن له ، و قد تلف في يده فاستقر الضمان عليه .( الشرح ) قال الشافعي رضى الله عنه : إذا التقط الرجل اللقطة مما لا روح له ما يحمل و يحول ، فإذا التقط الرجل لقطة قلت أو كثرت عرفها سنة ، و يعرفها على أبواب المساجد و الاسواق و مواضع العامة ، و يكون أكثر تعريفه إياها في الجماعة التي أصابها فيها ، و يعرف عفاصها و وكاءها و عددها و وزنها و حليتها و يكتب و يشهد عليه ، فإن جاء صاحبها و إلا فهي له بعد سنة .على أن صاحبها متى جاء غرمها ، و ان لم يأت فهي مال من ماله .و ان جاء بعد السنة و قد استهلكها و الملتقط حى أو ميت فهو غريم من الغرماء يحاص الغرماء