بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن جاء و وقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه و لا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ، فإن ادعاها واحد أو اثنان فسواء لا يجبر على دفعها إليهم إلا ببينة يقيمونها عليه .و قال أيضا : و نفتى الملتقط إذا عرف الرجل العفاص و الوكاء و العدد و الوزن ، و وقع في نفسه أنه صادق أن يعطيه ، و لا أجبره عليه إلا ببينة لانه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها .قلت : و صورتها في رجل ادعى لقطة في يد واجدها ، فان أقام البينة العادلة على ملكها وجب تسليمها ، و إن لم يقم بينة لكن وصفها فان أخطأ في صفتها لم يجز دفعها اليه ، و إن أصاب في جميع صفاتها من العفاص و الوكاء و الجنس و النعت و العدد و الوزن ، فان لم يقع في نفسه صدقه لم يدفعها اليه ، و ان وقع في نفسه أنه صادق و أفتياه بدفعها اليه جوازا لا واجبا فان امتنع من الدفع لم يجبر عليه ، و به قال أبو حنيفة .و قال مالك و أحمد : يجبر على دفعها اليه بالصفة استدلالا بقوله صلى الله عليه و سلم أعرف عفاصها و وكاءها ثم عرفها سنة .فان جاء طالبها فادفعها اليه ) فلما أخبر بمعرفة العفاص و الوكاء دل على أنه كالبينة في الاستحقاق .و روى سويد بن غفله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( فان جاء باغيها فعرفك عفاصها و وكاءها فادفعها اليه ) و هذا نص .قالوا : و لان كل إمارة غلب بها في الشرع صدق المدعى جاز أن يوجب قبول قوله كالبينات .قالوا : و لان البينات في الاصول مختلفه ، و ما تعذر منها في الغائب يخفف كالنساء المنفردات في الولادة و إقامه البينة على اللقطة متعذر لا سيما على الدنانير و الدراهم التي لا تضبط أعيانها فجاز أن تكون الصفة التي هى غاية الاحوال الممكنة أن يكون بينة فيها .و دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم ، لو أعطى الناس بدعاواهم لادعى قوم دماء قوم و أموالهم ، لكن البينة على المدعى ، و اليمين على المدعى عليه .فلم يجعل الدعوي حجه ، و لا جعل مجرد القول حجه بينة ، و لان الصفة للمطلوب من تمام الدعوي ، فلم يجز أن تكون بينة للطالب قياسا على الطلب .قال الشافعي رضى الله عنه محتجا عليهم .أ رأيت لو وصفها عشرة أ يعطونها ،