بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و نحن نعلم أن كلهم كذبة إلا واحدة بغير عينه ، فرد عليه ابن داود فقال : كما لو ادعاها عشرة و اقام كل واحد منهم بينة عليها ، قسمتها بينهم ، و ان صدق جميعهم مستحيلا ، كذلك إذا وصفوها كلهم .و الجواب عن هذا من وجهين : أحدهما : أن كذب المدعى أسقط الدعوي من كذب الشهود ، ألا ترى أن إكذاب المدعى لنفسه مبطل للدعوى و إكذاب الشهود لانفسهم مبطل للدعوى .و الثاني أن البينة هى أقصى ما يقدر عليه المدعى و أقوى ما يحكم به الحاكم ، فدعت ضرورة الحاكم في البينة إلى ما لم يدعه من الصفة .و أما الجواب عن قولهم : أعرف عفاصها و وكاءها فهو أن ذلك منه لا لدفعها بصفة العفاص و الوكاء و وجوب رده معه ، و لكن لمعان هى أخص بمقصود اللقط ، منها أن بينته بحفظ العفاص و الوكاء و وجوب رده مع قلته و نزارته على حفظ ما فيه و وجوده مع كثرته .و منها أن يتميز بذلك عن ماله و منها جواز دفعها بالصفة ، و إن لم يجب ، و على هذا المعنى نحمل حديث سويد بن غفله الذي جعلوه نصا .و أما استدلالهم فنحن ما جعلنا الامارة على الصدق حجة في قبول الدعوي و إنما جعلنا الايمان بعدها حجة ، و أما استدلالهم بأن البينات في الاصول مختلفة فصحيح ، و ليس في جميعها بينة تكون بمجرد الصفة ، و لا يكون تعذر البينة موجبا ان تكون الصفة بينه .الا ترى أن السارق تتعذر اقامة البينة عليه ، و لا يكون صفة ما بيده لمدعى سرقته حجة .فإذا ثبت أن دفعها بالصفة لا يجب فدفعها بالصفة وسعه ذلك إذا لم يقع في نفسه كذبه ، فان أقام غيره البينة عليها بشاهدين أو شاهد و إمرأتين أو شاهد و يمين كان مقيم البينة أحق بها من الآخذ لها بالصفة ، فان كانت باقية في يد الواصف انتزعت منه لمقيم البينة ، و ان كان قد استهلكها نظر في الدافع لها فان كان قد دفعها بحكم حاكم فصاحب البينة الخيار في الرجوع بغرمها على الآخذ لها بالصفة ، و ان كان قد دفعها بغير حكم حاكم فصاحب البينة الخيار في الرجوع