وان وجد ضامن لم يخل إما أن تكون في برية أو بلد - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان وجد ضامن لم يخل إما أن تكون في برية أو بلد

بغرمها على من شاء من الدافع الملتقط أو الآخذ الوصف ، فان رجع بها على الاخذ لها بالصفة فله ذلك لضمانه لها باليد ، و استحقاق غرمها بالاتلاف ، و قد بري الدافع لها من الضمان لوصول الغرم إلى مستحقه ، و ليس للغارم أن يرجع بما غرمه على الدافع ، لانه إن كان مستحقا عليه فمن وجب عليه حق لم يرجع به على أحد ، و ان كان مظلوما به فالمظلوم بالشيء لا يجوز أن يرجع به على ظالمه .

و ان رجع مقيم البينة بغرمها على الدافع الملتقط نظر في الدافع ، فان كان قد صدق الواصف لها على ملكها و أكذب الشهود لصاحب البينة عليها فليس له الرجوع بغرمها على الآخذ لها بالصفة ، لانه مقر أنه مظلوم بالمأخوذ منه ، فلا يرجع به على من ظلمه ، و ان لم يكن قد صدق الواصف و لا أكذب الشهود فله الرجوع بالغرم على الآخذ لها بالصفة لضمانه لها بالاستهلاك و تكون البينة موجبة عليه و له ، و الله تعالى أعلم بالصواب .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان وجد ضالة لم يخل اما أن تكون في برية أو بلد ، فان كانت في برية نظرت ، فان كانت مما يمتنع على صغار السباع بقوته كالأَبل و البقر و الخيل و البغال و الحمير ، أو ببعد أثره لسرعته كالظباء و الارانب ، أو بجناحه كالحمام و الدراج ، لم يجز التقاطه للتملك ، لما روى زيد بن خالد الجهنى قال ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ضالة الابل فغضب و احمرت عيناه .

و قال مالك و لها معها الحذاء و للشقاء ، تأكل من الشجر و ترد الماء حتى يأتى ربها ، و سئل عن ضالة الغنم فقال : خذها هى لك أو لاخيك أو للذئب ) و هل يجوز أخذها للحفظ ؟ ينظر فيه ، فان كان الواجد هو السلطان جاز ، لان للسلطان ولاية في حفظ أموال المسلمين ، و لهذا روى أنه كان لعمر حظيرة يجمع فيها الضوال ، فان كان له حمى تركها في الحمى و أشهد عليها و يسمها بسمة الضوال لتتميز عن غيرها من الاموال ، و ان لم يكن له حمى ، فان كان يطمع في مجئ صاحبها ، بأن يعرف أنها من نعم قوم يعرفهم ، حفظها اليومين و الثلاثة ، و ان لم يعرف أو عرف

/ 521