بغرمها على من شاء من الدافع الملتقط أو الآخذ الوصف ، فان رجع بها على الاخذ لها بالصفة فله ذلك لضمانه لها باليد ، و استحقاق غرمها بالاتلاف ، و قد بري الدافع لها من الضمان لوصول الغرم إلى مستحقه ، و ليس للغارم أن يرجع بما غرمه على الدافع ، لانه إن كان مستحقا عليه فمن وجب عليه حق لم يرجع به على أحد ، و ان كان مظلوما به فالمظلوم بالشيء لا يجوز أن يرجع به على ظالمه .و ان رجع مقيم البينة بغرمها على الدافع الملتقط نظر في الدافع ، فان كان قد صدق الواصف لها على ملكها و أكذب الشهود لصاحب البينة عليها فليس له الرجوع بغرمها على الآخذ لها بالصفة ، لانه مقر أنه مظلوم بالمأخوذ منه ، فلا يرجع به على من ظلمه ، و ان لم يكن قد صدق الواصف و لا أكذب الشهود فله الرجوع بالغرم على الآخذ لها بالصفة لضمانه لها بالاستهلاك و تكون البينة موجبة عليه و له ، و الله تعالى أعلم بالصواب .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان وجد ضالة لم يخل اما أن تكون في برية أو بلد ، فان كانت في برية نظرت ، فان كانت مما يمتنع على صغار السباع بقوته كالأَبل و البقر و الخيل و البغال و الحمير ، أو ببعد أثره لسرعته كالظباء و الارانب ، أو بجناحه كالحمام و الدراج ، لم يجز التقاطه للتملك ، لما روى زيد بن خالد الجهنى قال ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ضالة الابل فغضب و احمرت عيناه .و قال مالك و لها معها الحذاء و للشقاء ، تأكل من الشجر و ترد الماء حتى يأتى ربها ، و سئل عن ضالة الغنم فقال : خذها هى لك أو لاخيك أو للذئب ) و هل يجوز أخذها للحفظ ؟ ينظر فيه ، فان كان الواجد هو السلطان جاز ، لان للسلطان ولاية في حفظ أموال المسلمين ، و لهذا روى أنه كان لعمر حظيرة يجمع فيها الضوال ، فان كان له حمى تركها في الحمى و أشهد عليها و يسمها بسمة الضوال لتتميز عن غيرها من الاموال ، و ان لم يكن له حمى ، فان كان يطمع في مجئ صاحبها ، بأن يعرف أنها من نعم قوم يعرفهم ، حفظها اليومين و الثلاثة ، و ان لم يعرف أو عرف