مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشاة حين رجع بها المالك زائدة في بدنها أو قيمتها لم يكن للواجد حق في الزيادة و كانت للمالك تبعا للاصل ، و لو كانت ناقصة رجع المالك بنقصها على الواجد لانها مضمونة بالتلف فكانت مضمونة بالنقص .

و الحال الثالثة : أن يستبقيها في يديه أمانة لصاحبها فذلك له ، لانه لما جاز أن يتملكها على صاحبها فأولى أن يحفظها لصحابها .

و لا يلزمه تعريفها ، لان ما جاز تملكه سقط تعريفه ، و لا يلزمه إخبار الحاكم بها و لا الاشهاد عليها ، بل إذا وجد صاحبها سلمها اليه ، و لا ضمان عليه مدة إمساكها لصاحبها لو تلفت أو نقصت لان يده يد أمانة كالمعرف .

و قال بعض أصحابنا وجها آخر أنه يضمنها لان إباحة أخذها مقصور على الاكل الموجب للضمان دون الائتمان .

و هكذا القول فيما حدث من درها و نسلها على المذهب لا يضمنه .

و على هذا الوجه يضمنه ، فان أنفق عليها أكثر من مؤنة علوفتها ، فإن كان ذلك منه مع وجود حمى للمسلمين ترعى فيه فهو متطوع بالنفقة و ليس له الرجوع بها ، و إن كان مع عدم الحمى ، فان كان عن إذن الحاكم رجع بما أتفق ، و إن كان عن إذنه ، فان كان قادرا على استئذانه لم يرجع بها و ان لم يقدر عل استئذانه ، فان لم يشهد لم يرجع .

و ان أشهد ففى رجوعه بها وجهان ( أحدهما ) يرجع للضرورة ( و الثاني ) لا يرجع لئلا يكون حاكم نفسه فلو أراد بعد إمساكها أمانة ، أن يتملكها ففى جوازه وجهان ( أحدهما ) له ذلك كالأَبتداء ( و الثاني ) ليس له ذلك لاستقرار حكمها فأما ان أراد أن يتملك درها و تسلمها من أن يتملك أصلها لم يكن له ذلك وجها واحدا ، لانه فرع يتبع أصله ، فلو أرسلها بعد إمساكها أمانة لزمه الضمان الا أن يرفعها إلى حاكم فلا يضمن .

و لو نوى تملكها ثم أراد أن يرفع ملكه عنها لتكون أمانة لصاحبها لم يسقط عنه ضمانها .

و فى ارتفاع ملكه عنها وجهان ( أحدهما ) لا يرتفع ملكه لان الملك لا يزول الا بقبول المتملك ، فعلى هذا يكون مالكا لما حدث من درها و نسلها لبقائها على ملكه .

/ 521