بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوجه الثاني : يرتفع ملكه عنها مع بقاء ضمانها و ذلك أحوط لمالكها ، و وجه ذلك أنه لما جاز أن يتملكها من بذل مالكها جاز أن يزول ملكه عنها من قبول متملكها ، فعلى هذا يكون الحادث من درها و نسلها ملك لربها تبعا لاصلها و عليه ضمانها كالاصل .و الحال الرابعة : أن يريد بيعها فلا يخلو ذلك من أحد أمرين : إما أن يبيعها قبل أن يملكها فذلك له و يكون ضامنا بقيمتها دون ثمنها .و فى هذه الحال تفصيل مضى للمصنف في فصل مضى .قال المزني فيما وصفه بخطه : إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة ما كانت في المصر أو في قرية فهي لقطة يعرفها سنة .قد مضى حكم ضوال الابل و الغنم إذا وجدها في الصحراء ، فأما إذا وجدها في البلد أو المصر فالذي حكاه المزني فيما وجده بخط الشافعي أنها لقطة له أخذها و عليه تعريفها حولا و حكى عن الشافعي في الام أنها في المصر و الصحراء سواء ، يأكل الغنم و لا و لا يعرض للابل ، فاختلف أصحابنا فمنهم من خرج ذلك على قولين ( أحدهما ) أن المصر كالبادية يأكل الغنم و لا يعرض للابل ، و هي المحكي في الام لعموم قوله صلى الله عليه و آله ( ضالة المؤن حرق النار ) أخرجه أحمد و ابن ماجه و ابن حبان و الطبراني و الطحاوي من حديث عبد الله بن الشخير و القول الثاني : أنها لقطة يأخذها الغنم و الابل جميعا ، و يعرفها كسائر اللقطة حولا كاملا ، و هو الذي حكاه المزني عنه فيما لم يسمع منه ، لان قوله صلى الله عليه و سلم في ضوال الابل : معها حذاؤها و سقاؤها ترد الماء و تأكل الشجر يختص بالبادية التي يكون فيها الماء و الشجر دون المصر ، و هي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية ، و لا يقدر على منع الناس في المصر ، و الشاة تؤكل في البادية لان الذئب يأكلها و هو لا يأكلها في المصر ، فاختلف معناهما في البادية و المصر فاختلف حكمهما .و من أصحابنا من يحمل جواز أحدهما على تسليمها إلى الامام و حمل المنع من أخذها على سبيل التملك .هذا و بقية ما جاء في الفصل على وجهه .و الله أعلم .