وان وجد مالا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان . . . وبين أن . . .
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن وجد كلب صيد لم يجز أن ينتفع به قبل الحول فإن عرفه حولا و لم يجد صاحبه جاز له أن ينتفع به : لان الانتفاع بالكلب كالتصرف في المال و التصرف في المال يقف على التعريف في الحول ، فكذلك الانتفاع بالكلب .( فصل ) و إن وجد ما لا يبقى كالشواء و الطبيخ و الخيار و البطيخ فهو بالخيار بين أن يأكله و يغرم البدل ، و بين أن يبيعه و يحفظ الثمن على ما ذكرناه في الغنم في بيعه و حفظ ثمنه و أكله و عزل بدله ، و خرج المزني فيه قولا آخر أنه يلزمه البيع ، و لا يجوز الاكل ، و المذهب الاول ، لانه معرض للهلاك فخير فيه بين البيع و الاكل كالغنم ، و ان وجد ما لا يبقى و لكن يمكن التوصل إلى حفظه كالرطب و العنب - فان كان الانفع لصاحبه أن يباع - بيع ، و إن كان الانفع أن يجفف جفف ، و إن احتاج إلى مؤنة في تجفيفه و لم يوجد من يتطوع بيع بعضه و أنفق عليه .( فصل ) و إن وجد خمرا أراقها صاحبها لم يلزمه تعريفها ، لان إراقتها مستحقة فلم يجز التعريف ، فإن صارت عنده خلا ففيه وجهان .أحدهما : أنها لمن أراقها لانها عادت إلى الملك السابق ، و الملك السابق الذي أراق ، فعاد اليه كما لو غصبه من رجل فصار في يده خلا .و الثاني : أنه للملتقط لان الاول أسقط حقه منها فصارت في يد الثاني ، و يخالف المغصوبة لانها أخذت بغير رضاه فوجب ردها اليه .( فصل ) فاما العبد إذا وجد لقطة ففيه قولان ( أحدهما ) له أن يلتقط لانه كسب بفعل فجاز للعبد كالاصطياد ( و الثاني ) لا يجوز لان الالتقاط يقتضى ولاية قبل الحول و ضمانا بعد الحول و العبد ليس من أهل الولاية و لا له ذمة يستوفى منها الحق إلى أن يعتق و يوسر ، فان قلنا : انه يجوز أن يلتقط فالتقط فهلك في يده من تفريط لم يضمن ، و ان هلك بتفريط ضمنها في رقبته فتباع فيها ، و ان عرفها صح تعريفه و لا يملك به لانه في أحد القولين لا يملك المال ،