وان وجد مالا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان . . . وبين أن . . . - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان وجد مالا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان . . . وبين أن . . .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن وجد كلب صيد لم يجز أن ينتفع به قبل الحول فإن عرفه حولا و لم يجد صاحبه جاز له أن ينتفع به : لان الانتفاع بالكلب كالتصرف في المال و التصرف في المال يقف على التعريف في الحول ، فكذلك الانتفاع بالكلب .

( فصل ) و إن وجد ما لا يبقى كالشواء و الطبيخ و الخيار و البطيخ فهو بالخيار بين أن يأكله و يغرم البدل ، و بين أن يبيعه و يحفظ الثمن على ما ذكرناه في الغنم في بيعه و حفظ ثمنه و أكله و عزل بدله ، و خرج المزني فيه قولا آخر أنه يلزمه البيع ، و لا يجوز الاكل ، و المذهب الاول ، لانه معرض للهلاك فخير فيه بين البيع و الاكل كالغنم ، و ان وجد ما لا يبقى و لكن يمكن التوصل إلى حفظه كالرطب و العنب - فان كان الانفع لصاحبه أن يباع - بيع ، و إن كان الانفع أن يجفف جفف ، و إن احتاج إلى مؤنة في تجفيفه و لم يوجد من يتطوع بيع بعضه و أنفق عليه .

( فصل ) و إن وجد خمرا أراقها صاحبها لم يلزمه تعريفها ، لان إراقتها مستحقة فلم يجز التعريف ، فإن صارت عنده خلا ففيه وجهان .

أحدهما : أنها لمن أراقها لانها عادت إلى الملك السابق ، و الملك السابق الذي أراق ، فعاد اليه كما لو غصبه من رجل فصار في يده خلا .

و الثاني : أنه للملتقط لان الاول أسقط حقه منها فصارت في يد الثاني ، و يخالف المغصوبة لانها أخذت بغير رضاه فوجب ردها اليه .

( فصل ) فاما العبد إذا وجد لقطة ففيه قولان ( أحدهما ) له أن يلتقط لانه كسب بفعل فجاز للعبد كالاصطياد ( و الثاني ) لا يجوز لان الالتقاط يقتضى ولاية قبل الحول و ضمانا بعد الحول و العبد ليس من أهل الولاية و لا له ذمة يستوفى منها الحق إلى أن يعتق و يوسر ، فان قلنا : انه يجوز أن يلتقط فالتقط فهلك في يده من تفريط لم يضمن ، و ان هلك بتفريط ضمنها في رقبته فتباع فيها ، و ان عرفها صح تعريفه و لا يملك به لانه في أحد القولين لا يملك المال ،

/ 521