بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان جاء صاحبه فليس له الا الثمن دون القيمة ، و لو لم يأت صاحبه فللواجد أن يتملك الثمن .و لو هلك الثمن في يده قبل الحول أو بعده و قبل التملك له كان تألفا من مال ربه و لا ضمان على الملتقط ، و هكذا حكم الثمن لو كان الواجد هو البائع عند إعواز الحاكم .فاما ان باعه مع وجود الحاكم فبيعه باطل و للمالك القيمة دون الثمن لفساد العقد ، فان تلف الثمن من يد الواجد قبل الحول عليه غرمه لتعديه بقبضه مع فساد بيعه ، فان حضر المالك و الثمن بقدر القيمة من زيادة و لا نقص أخذه و هو مبلغ حقه ، و ان كان أقل فله المطالبة بتمام القيمة و يرجع على المشترى لان المشترى اشترى شراء فاسدا فكان ضامنا للقيمة دون المسمى الا أن يشاء .المالك ان يسامح بفاضل القيمة و يكون الباقى منه مردودا على المشترى ، اذ ليس يلزمه الا القيمة .و ما ساقه المصنف من مسائل فعلى وجهه ، هذا و ما ذكر في الفصل من كلب الصيد إذا التقط فقد وفاه في المجموع في الصيد فاشدد به يديك ( فرع ) مذهبا لا فرق بين المسلم و الذمى في أخذها للتعريف و التملك بعد الحول لانها كسب يستوى فيه المسلم و الذمى .و قال بعض أصحابنا : لاحق للذمي فيها و هو ممنوع من أخذها و تملكها لانه ليس من أهل التعريف لعدم ولايته على مسلم ، و لا ممن يملك مرافق دار الاسلام كإحياء الموات .و لاحمد و أصحابه انه كالصبى و المجنون فانه يصح التقاطهما مع عدم الامانة ، فإذا التقطها الذمي و عرفها حولا ملكها كالمسلم ، و إن علم بها الحاكم أو السلطان اقرها في يده و ضم اليه مشرفا عدلا ( حارسا ) يشرف عليه و يعرفها قالوا لاننا لا نأمن الكافر على تعريفها و لأَنا منه ان يخل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه .و يحتمل عندهم أن تنزع من يد الذمي و توضع على يد عدل ، لانه مأمون عليها ، و الله تعالى أعلم