( كتاب اللقيط ) وان وجد لقيط مجهول الحال حكم بحريته
قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب اللقيط التقاط المنبوذ فرض على الكفاية لقوله تعالى ( و تعاونوا على البر و التقوى ) و لانه تخليص آدمى له حرمة من الهلاك فكان فرضا كبذل الطعام للمضطر .قال ( أخذت منبوذا على عقد عمر رضى الله عنه فذكره عريفى لعمر رضى الله عنه فأرسل إلى فدعانى و العريف عنده ، فملما رآنى قال : عسى الغوير ابؤسا ، فقال عريفى انه لا يتهم ، فقال عمر : ما حملك على ما صنعت ؟ قلت : وجدت نفسا بمضيعة فأحببت أن يأجرنى الله فيه ، فقال هو حر و ولاؤه لك و علينا رضاعه .و لان الاصل في الناس الحرية ، فان كان عليه ثياب أو حلى أو تحته فراش أو في يده دارهم أو عنان فرس ، أو كان في دار ليس فيها غيره فهي له ، لانه حر ، فكان ما في يده له كالبالغ .و ان كان على بعد منه مال مطروح أو فرس مربوط لم يكن له لانه لا يد له عليه .و ان كان بالقرب منه و ليس هناك غيره ففيه وجهان ( أحدهما ) ليس له لانه لا يد له عليه ( و الثاني ) له لان الانسان قد يترك ماله بقربه فإذا لم يكن هناك غيره فالظاهر انه له ، و ان كان تحته مال مدفون لم يكن له لان البالغ لو جلس على الارض و تحته دفين لم يكن له ذلك فكذلك اللقيط .( فصل ) و ان وجد في بلد من بلاد المسلمين و فيه مسلم فهو مسلم ، لانه اجمتع له حكم الدار و إسلام من فيها ، و ان كان في بلد الكفار و لا مسلم فيه ، فهو كافر ، لان الظاهر انه ولد بين كافرين .و ان كان فيه مسلم ففيه وجهان .( أحدهما ) انه كافر تغليبا لحكم الدار ( و الثاني ) انه مسلم تغليبا لاسلام المسلم الذي فيه .و ان التقطه حر مسلم امين مقيم موسر أقر في يده ، لما ذكرناه من حديث عمر رضى الله عنه ، و لانه لابد من ان يكون في يد من يكفله ، فكان الملتقط أحق به لحق السبق