مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لان الملتقط هو السيد ، و العبد نائب عنه و ان كان بغير اذنه لم يقر في يده لانه لا يقدر على حضانته مع خدمة السيد ، و ان علم به السيد و أقره في يده كان ذلك التقاطا من السيد ، و العبد نائب عنه ( الشرح ) إذا وجد مع اللقيط شيء فهو له و ينفق عليه منه ، و إلى هذا ذهب الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي ، و ذلك الطفل يملك و له يد صحيحة ، بدليل أنه يرث و يورث و يصح ان يشترى له وليه و يبيع ، و من له ملك صحيح فله يد صحيحة كالبالغ فإذا ثبت هذا : فكل ما كان متصلا به أو متعلقا بمنفعه فهو تحت يده و يثبت بذلك ملكا له في الظاهر ، فمن ذلك ما كان لابسا له أو مشدودا في ملبوسه أو في يديه أو مجعولا فيه كالسرير و السفط و ما فيه من فرش أو دراهم ، و الثياب التي تحته و التى عليه ، و ان كان مشدودا على دابة ، أو كانت مشدودة في ثيابه أو كان في خيمة أو في دار فهي له .

و أما المنفصل عنه فان كان بعيدا منه فليس في يده ، و ان كان قريبا منه كثوب موضوع إلى جانبه ففيه وجهان .

أحدهما : ليس هو له لانه منفصل عنه فهو كالبعيد .

و الثاني : هو له ، و هو أصح لان الظاهر انه ترك له فهو بمنزلة ما هو تحته ، و لا القريب من البالغ يكون في يده ، الا ترى ان البائع الجائل يقعد في السوق و متاعه بقربه ويحكم بأنه في يده ؟ و الحمال إذا جلس لاستراحة ترك حمله قريبا منه فاما المدفون تحته فقد قال بعض الفقهاء : ان كان الحفر طريا فهو له ، و الا فلا ، لان الظاهر أنه إذا كان طريا فواضع اللقيط حفره ، و إذا لم يكن طريا كان مدفونا قبل وضعه ، و قيل : ليس هو له بحال ، لانه بموضع لا يستحقه إذا لم يكن الحفر طريا ، فلم يكن له إذا كان طريا كالبعيد منه ، و لان الظاهر انه لو كان له لشده واضعه في ثيابه ليعلم به ، و لم يتركه في مكان لا يطلع عليه ، و كل ما حكمنا بانه ليس له فحكمه حكم اللقطة ، و ما هو له أنفق عليه منه ، فان كان كفايته لم بجب نفقته على أحد لانه ذو مال فاشبه غيره من الناس .

فإذا ثبت هذا : فان لملتقطه الانفاق عليه بإذن الحاكم ، و قال أصحاب أحمد : ينفق عليه بغير اذن الحاكم ذكره أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة .

/ 521