بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال ابن قدامة : لانه ولي له فلم يعتبر في الانفاق عليه في حقه إذن الحاكم كوصي اليتيم ، و لان هذا من الامر بالمعروف فاستوى فيه الامام و غيره كتبديد الخمر .و روى أبو الحارث عن احمد رضى الله عنه في رجل أودع رجلا ما لا و غاب و طالت غيبته و له ولد و لا نفقة له ، هل ينفق عليهم ؟ فلم يجعل له الانفاق عليهم من إذن الحاكم ، فقال بعض أصحاب أحمد : هذا مثله .و قال بعضهم و هو الصحيح عندهم : إن هذا مخالف بناء على ان الملتقط له ولاية على اللقيط عندهم فيكون له ولاية أخذه و حفظه .و لنا أن اللقيط ينبغى أن يتولى الحاكم أمره فقد يعين له من هو أوفر خبرة و أكثر صيانة و الحاكم مجتهد له بصره النافذ و رأيه الصائب و هو ولي من لا ولي له فإذا أنفق عليه الملتقط من ماله الذي وجده ضمنه لانه لا حق له في الانفاق إلا بإذن الحاكم فقد قال الشافعي رضى الله عنه في رواية الربيع بن سليمان في المنبوذ هو حر و لا ولاء له ، و انما يرثه المسلمون بأنهم خولوا كل مال لا مالك له ، ألا ترى أنهم يأخذون مال لنصراني و لا وارث له ؟ و لو كانوا أعتقوه لم يأخذوا ماله بالولاء ، و لكنهم خولوا ما لا مالك له من الاموال اه .و قال في اللقطة ما يفيد عدم جواز الانفاق على الضاله بقصد الرجوع به على ربها الا باذن الحاكم ، ثم يدفع الحاكم اليه ما ينفق عليه ، ففى النص الاول جعل للمسلمين جميعا حق الولاية و الارث على اللقيط و ماله ، و فى النص الثاني جعل ذلك باذن الحاكم ، فمن أصحابنا من نقل جواب كل مسألة إلى الاخرى فجعل في اللقطة قولين و فى اللقيط قولين ، فالقول بجواز اللقطة يمنعه في اللقيط ، و القول بجوازه في اللقيط يمنعه في اللقطة .فإذا لم يجد الحاكم فأشهد رجلين أو رجلا و إمرأتين أو أربع نسوة ففى ضمانه قولان .أما إذا لم يكن له مال لم يلزم الملتقط الانفاق عليه قى قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط واجبه على الملتقط كوجوب نفقة الولد ، و ذلك لان أسباب وجوب النفقة من