مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القرابة و الزوجية و الملك و الولاء منتفية ، و الالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك ، و تبرع بحفظه فلا يوجب ذلك نفقة كما لو فعله بغير اللقيط ، فإذا عرف هذا و كان نسمة يجب تعهدها بالتربية و الانفاق انصرف هذا الواجب إلى بيت مال المسلمين ، لقول عمر رضى الله عنه : هو حر لك ولاؤه و علينا نفقته ، و ذلك لانه كالفقير الذي لا كسب فان نفقته واجبة له في بيت مال المسلمين ، و ذلك لان بيت المال وارثه ، و ماله مصروف اليه فتكون نفقته عليه كقرابته و موالاته .

فان تعذر الانفاق عليه لعدم وجود مال في بيت المال أو كان اللقيط في مكان لا تقوم فيه حكومه تنفذ شريعة الله و ترعى العجزة و الفقراء و اللقطاء فعلى من علم حاله أن يتولى الانفاق عليه .

و يحتمل أن يقال : إنه لا يجب الانفاق عليه من بيت المال و لو كان موجودا و فيه مال ، لان بيت المال إنما ينفق منه في الوجوه التي توفر على الانفاق عليها ، و قد تكون أهم من هذا ، و اللقيط يحتمل أن يكون غنيا ، و يحتمل أن يكون له أب موسر ، و يحتمل أن له سيد تجب عليه نفقته .

فإذا قلنا : إنه لا يجب الانفاق عليه من بيت المال وجب على الامام أن ينظم جماعة يكون هو أحد أفرادها تتولى الانفاق عليه على سبيل الاقراض ، حتى إذا ظهر له مال أو ولي شرعي موسر ، أو استطاع الكسب أمكن رد ما أنفق عليه ، فان لم يكن يستطع الكسب و لم يكن له ولي موسر قضى من سهم المساكين أو الغارمين ، و يجرى هذا كله على اللقيط و لو حكم بكفره .

قال في النهاية : خلافا لما في الكفاية تبعا للماوردى .

فإذا امتنع أهل القرية أو البلدة عن أن ينفقوا على اللقيط وجب على الامام قتالهم ، و يفرق هنا بين كونها قرضا و فى بيت المال مجانا ، بأن وضع بيت المال الانفاق على المحتاجين فلهم فيه حق مؤكد دون مال المياسير ، و إذا لزمهم وزعها الامام على مياسير بلده ، فان شق ذلك فعلى من يراه الامام منهم ، فان استووا في نظره تخير ، و هذا إن لم يبلغ اللقيط ، فان بلغ فمن سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين كما قررنا ، فان ظهر له سيد أو قريب رجع عليه و قد ضعف هذا النووي في الروضة و خالفه الشمس الرملي في النهاية .

/ 521