بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أما الاحكام فإنه ليس لكافر التقاط مسلم لانه لا ولاية لكافر على مسلم ، و لانه لا يؤمن أن يفتنه و يلقنه الكفر ، بل الظاهر أنه يربيه على ملته و ينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه فلا يقر في يده ، و إن كان الطفل محكوما بكفره فله التقاطه لان الذين كفروا بعضهم أوليآء بعض .أما إذا التقطه من هو مستور الحال لم تعرف منه حقيقة العدالة و لا الخيانة أقر اللقيط في يديه ، لان حكمه حكم العدل في لقطة المال و الولاية في النكاح و الشهادة فيه و فى أكثر الاحكام ، و لان الاصل في المسلم العدالة ، و لذلك قال عمر رضى الله عنه : المسلمون عدول بعضهم على بعض ، فان أراد أن يسافر بلقطته فانه لا يقر في يديه ، و هذا هو مذهبنا ، لانه لم تتحقق أمانته فلم تؤمن خيانته ، و هذا أحد الوجهين عند الحنابله .و الوجه الثاني عندهم يقر فأما من عرفت عدالته و اتضحت أمانته ، فيقر اللقيط في يده في سفره و حضره لانه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، فإذا كان سفر الامين باللقيط إلى مكان يقيم به نظرت فان كان التقطه من الحضر فأراد النقل به إلى البادية لم يقر في يده لوجهين : ( أحدهما ) أن مقامه في الحضر أصلح له في دينه و دنياه و أرفه له ( و الثاني ) أنه إذا وجد في الحضر فالظاهر أنه ولد فيه فبقاؤه فيه أرجى لكشف نسبه و ظهور أهله و اعترافهم به ، النقلة به من بلد الحضر ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو المنصوص ، و هو أحد الوجهين عند الحنابله : يقر في يده لان ولايته ثابتة ، و البلد الثاني كالبلد الاول في الرفاهية فيقر في يده ، كما لو انتقل من أحد أقسام البلد إلى قسم آخر ، و فارق المنتقل به إلى البادية لانه يضر به بتفويت الرفاهية عليه و ان التقطه من البادية فله نقله إلى الحضر لانه ينقله من أرض البؤس و الشقاء إلى الرفاهية و الدعة و الدين ( الثاني ) لا يقر في يده ، و لان بقاءه في بلده أرجى لكشف نسبه فلم يقر في يد المنتقل عنه قياسا على المنتقل به إلى الباديه ، و ان أقام به في حلة يستوطنها ، فله ذلك ، و ان كان ينتقل به إلى المواضع أحتمل أن يقر في يديه ، لان الظاهر