قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب الاجارة يجوز عقد الاجارة على المنافع المباحة ، و الدليل عليه قوله تعالى ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) و روى سعيد بن المسيب عن سعد رضى الله عنه قال : كنا نكرى الارض بما على السواقي من الزرع ، فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك و امرنا ان نكريها بذهب أو ورق .و روى أبو أمامة التيمى قال : سألت ابن عمر فقلت : إنا قوم نكرى في هذا الوجه ، و إن قوما يزعمون أن لا حج لنا ، فقال ابن عمر : ألستم تلبون و تطوفون بين الصفا و المروة ، ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأل عما تسألوننى عنه فلم يرد عليه حتى نزل ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فتلاها عليه .و روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و أعطى الحجام أجره ، و لان الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الاعيان ، فلما جاز عقد البيع على الاعيان وجب أن يجوز على المنافع ( فصل ) و لا تجوز على المنافع المحرمة لانه يحرم فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة و الدم .( فصل ) و اختلف أصحابنا في استئجار الكلب المعلم ، فمنهم من قال يجوز لان فيه منفعة مباحة فجاز استئجاره كالفهد ، و منهم من قال : لا يجوز ، و هو الصحيح ، لان اقتناءه لا يجوز إلا للحاجة .و هو الصيد و حفظ الماشية و ما لا يقوم الكلب فيه مقامه إلا بمؤن ، و الدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان و ما ابيح للحاجة لم يجز أخذ العوض عليه كالميتة ، و لانه لا يضمن منفعته بالغصب فدل على أنه لا قيمة لها .( فصل ) و اختلفوا في استئجار الفحل للضراب ، فمنهم من قال يجوز لانه