بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن و يكون الميت كالحي الحاضر ، سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل قراءته له أم لا فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك ، و لان الدعاء يلحقه و هو بعدها أقرب إلى الاجابة و أكثر بركة ، و لانه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو دعاء بحصول الاجر فينتفع به .فقول الشافعي رضى الله عنه أن القراءة لا تحصل له محمول على ذلك .و قد أفتى الشهاب الرملي بذلك و أفاده ولده شمس الدين في نهاية المحتاج قلت : و قد أجمع أهل العلم على أن القاري إذا قرأ ابتغاء المال و طلبا للنقود لا سيما في زماننا الذي عمت فيه حرفة القراءة ، و صاروا يتقاولون على القراءة و يتزيدون كما يتزيد المتبذلون من أهل الغناء و الفتنة فإنه لا ثواب له و قد يكون مأزورا آثما لانه لا يبتغى بالقرآن وجه الله ، و لم يقف عند عجائبه فيحرك به قلبه ، و كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله : الموعظة زكاة نصاب الاتعاظ و من لا نصاب عنده لا زكاة عليه ، ففاقد الاتعاظ بكتاب الله ليس عنده ما يمنحه غيره من الموعظة ( فرع ) قال أصحابنا : أعمال الحج معروفة فإذا علمها المتعاقدان عند الاجارة صحت الاجارة ، و ان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف ، و ممن صرح به امام الحرمين و البغوى و المتولي ، و هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الاجير ؟ نص الشافعي في الام و مختصر المزني أنه يشترط ، و نص في الاملاء أنه لا يشترط و للاصحاب أربع طرق ، أصحها و به قال أبو إسحاق المروزي و الاكثرون ، و وافق المصنفون على تصحيحه : فيه قولان أصحهما لا يشترط ، و يحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة ، لان الاجارة تقع على حج شرعي ، و الحج الشرعي له ميقات معقود شرعا و غيرها فانصرف الاطلاق اليه ، و لانه لا فرق بين ما يقرره المتعاقدان و ما تقرر في الشرع أو العرف ، كما لو باع بثمن مطلق فإنه يحمل على ما تقرر في العرف ، و هو النقد الغالب و يكون كما لو قرراه .و ممن نص على تصحيح هذا القول الشيخ أبو حامد في تعليقه و المحاملي و البندنيجى و الرافعي و آخرون .و الثاني : يشترط لان الاحرام قد يكون من الميقات و فوقه و دونه ، و الغرض يختلف بذلك فوجب بيانه