بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يرمز اليه بألف باء ، و نوع نادر و يسمى ( أو ) فإذا كان الرجل من فصيلة ( أ ) و المرأة من فصيلة ( ب ) أمكن أن يكون الولد أ أو ب أو ( ا ب ) و يلاحظ أن قيافة الدم هنا و إن كانت قائمة على أساس علمي إلا أنها سلبية و ليست إيجابية ، فهي تقول بأن هذا ليس أبا و لا تستطيع أن تقول هذا أب ، لانه قد يكون الاب شخصا له فصيلة المدعى ، و لكن يمكن أن ينفى فيقول إذا كانت فصيلة دم الابن أو كانت فصيلة الاب المدعى ا ب و الام ب حكموا بالقطع بأن هذا ليس أباه ، و لكن لو كانت فصيلته من فصيلة الطفل قالوا يحتمل أن يكون أباه و يحتمل أن يكون أبوه غيره ، على أن أحسن القيافة التعرف عن طريق الاطراف كالايدى و الارجل و ملامح الوجه .و هل يقبل قول واحد أو لا يقبل الا قول اثنين وجهان ( أحدهما ) أنه حكم بالاجتهاد فيصح من واحد .( و الثاني ) لا يجوز بأقل من اثنين كالحكم بالمثل في جزاء الصيد في قوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) و لانه حكم بالشبه في الخلقة فأشبه الحكم في المثل في جزاء الصيد ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و بهذا الوجه قال أحمد رضى الله عنه في ظاهر رواية الاثرم عنه أنه قيل له : إذا قال أحد القافة هو لهذا ، و قال الآخر هو لهذا .قال لا يقبل واحد منهما حتى يجتمع اثنان فيكونان شاهدين ، فإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو لهذا ، لانه قول يثبت به النسب فأشبه الشهادة .و قال القاضي من الحنابلة ، يقبل قول الواحد لانه حكم ، و يقبل في الحكم قول واحد .و حمل كلام أحمد على ما إذا تعارض قول القائفين فقال ( إذا خالف القائف غيره تعارضا و سقطا ، فان قال اثنان قولا و خالفهما واحد فقولهما أولى لانهما شاهدان فقولهما أولى لانه أقوى من قول واحد .و ان عارض قول اثنين قول اثنين سقط قول الجميع .و ان عارض قول الاثنين قول ثلاثة أو أكثر لم يرجح و سقط الجميع ، فأما إن ألحقته القافة بواحد ثم جاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان لاحقا بالاول ، لان القائف جرى مجرى حكم الحاكم ، و متى حكم الحاكم حكما لم ينقض بمخالفة و غيره له ، و إن ألحقته القافة بكافر أو رقيق لم يحكم