مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يرمز اليه بألف باء ، و نوع نادر و يسمى ( أو ) فإذا كان الرجل من فصيلة ( أ ) و المرأة من فصيلة ( ب ) أمكن أن يكون الولد أ أو ب أو ( ا ب ) و يلاحظ أن قيافة الدم هنا و إن كانت قائمة على أساس علمي إلا أنها سلبية و ليست إيجابية ، فهي تقول بأن هذا ليس أبا و لا تستطيع أن تقول هذا أب ، لانه قد يكون الاب شخصا له فصيلة المدعى ، و لكن يمكن أن ينفى فيقول إذا كانت فصيلة دم الابن أو كانت فصيلة الاب المدعى ا ب و الام ب حكموا بالقطع بأن هذا ليس أباه ، و لكن لو كانت فصيلته من فصيلة الطفل قالوا يحتمل أن يكون أباه و يحتمل أن يكون أبوه غيره ، على أن أحسن القيافة التعرف عن طريق الاطراف كالايدى و الارجل و ملامح الوجه .

و هل يقبل قول واحد أو لا يقبل الا قول اثنين وجهان ( أحدهما ) أنه حكم بالاجتهاد فيصح من واحد .

( و الثاني ) لا يجوز بأقل من اثنين كالحكم بالمثل في جزاء الصيد في قوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) و لانه حكم بالشبه في الخلقة فأشبه الحكم في المثل في جزاء الصيد ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و بهذا الوجه قال أحمد رضى الله عنه في ظاهر رواية الاثرم عنه أنه قيل له : إذا قال أحد القافة هو لهذا ، و قال الآخر هو لهذا .

قال لا يقبل واحد منهما حتى يجتمع اثنان فيكونان شاهدين ، فإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو لهذا ، لانه قول يثبت به النسب فأشبه الشهادة .

و قال القاضي من الحنابلة ، يقبل قول الواحد لانه حكم ، و يقبل في الحكم قول واحد .

و حمل كلام أحمد على ما إذا تعارض قول القائفين فقال ( إذا خالف القائف غيره تعارضا و سقطا ، فان قال اثنان قولا و خالفهما واحد فقولهما أولى لانهما شاهدان فقولهما أولى لانه أقوى من قول واحد .

و ان عارض قول اثنين قول اثنين سقط قول الجميع .

و ان عارض قول الاثنين قول ثلاثة أو أكثر لم يرجح و سقط الجميع ، فأما إن ألحقته القافة بواحد ثم جاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان لاحقا بالاول ، لان القائف جرى مجرى حكم الحاكم ، و متى حكم الحاكم حكما لم ينقض بمخالفة و غيره له ، و إن ألحقته القافة بكافر أو رقيق لم يحكم

/ 521