ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه فحكمه قبل البلوغ - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه فحكمه قبل البلوغ

بكفره و لا رقه لان الحرية و الاسلام ثبتا له بظاهر الدار فلا يزول ذلك بمجرد الشبه و الظن كما لم يزل ذلك بمجرد الدعوي من المنفرد .

و لو ادعى نسب اللفيط إنسان فألحق نسبه به لانفراده بالدعوى ثم جاء آخر فادعاه لم يزل نسبه عن الاول لانه حكم له به فلم يزل بمجرد الدعوي ، فإن ألحقته به القافة لحق به و انقطع عن الاول ، لانها بينة في إلحاق النسب ، و يزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوي كالشهادة .

( فرع ) إذا ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما لحق بهما في النفقة .

و كان أحمد رضى الله عنه يقول : إنه ابنهما يرثهما ميراث ابن و يرثانه جميعا ميراث أب واحد و هذا يروى عن عمر بن الخطاب و على بن أبى طالب رضى الله عنهما و هو قول أبى ثور .

و قال أصحاب الرأي يلحق بهما بمجرد الدعوي .

و قال الشافعي لا يلحق بأكثر من واحد ، فإذا ألحقته بهما سقط قولهما و لم يحكم لهما ، و احتج برواية عمر رضى الله عنه أن القافة قالت ( قد اشتركا فيه ، فقال عمر وال أيهما شئت ) و لانه لا يتصور كونه من رجلين ، فإذا الحقته القافلة بهما تبينا كذبهما فسقط قولهما كما لو الحقته بامين ، و لان المدعيين لو اتفقا على ذلك لم يثبت ، و لو ادعاه كل واحد منهما و أقام بينة سقطتا ، و لو جاز أن يلحق بهما لثبت باتفاقهما و ألحق بهما عند تعارض بينتهما ، هذا و ما لم نتناول من مسائل الفصل فعلى وجهه من تقرير المصنف .

و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و من حكم بإسلامه أو بأحد أبويه أو بالسابي فحكمه قبل البلوغ حكم سائر المسلمين في الغسل و الصلاة و الميراث و القصاص والدية .

لان السبب الذي أوجب الحكم بإسلامه لم يزل فأشبه من أسلم بنفسه و بقى على إسلامه ، فان بلغ و وصف الكفر فالمنصوص أنه مرتد ، فان تاب و إلا قتل لانه محكوم بإسلامه قطعا فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد .

و من أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) ما ذكرناه ( و الثاني ) أنه يقر على الكفر لانه لما بلغ زال حكم التتبع فاعتبر بنفسه ، فان بلغ و لم يصف الاسلام و لا الكفر فقتله قاتل المنصوص أنه لا قود على قاتله .

/ 521