بكفره و لا رقه لان الحرية و الاسلام ثبتا له بظاهر الدار فلا يزول ذلك بمجرد الشبه و الظن كما لم يزل ذلك بمجرد الدعوي من المنفرد .و لو ادعى نسب اللفيط إنسان فألحق نسبه به لانفراده بالدعوى ثم جاء آخر فادعاه لم يزل نسبه عن الاول لانه حكم له به فلم يزل بمجرد الدعوي ، فإن ألحقته به القافة لحق به و انقطع عن الاول ، لانها بينة في إلحاق النسب ، و يزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوي كالشهادة .( فرع ) إذا ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما لحق بهما في النفقة .و كان أحمد رضى الله عنه يقول : إنه ابنهما يرثهما ميراث ابن و يرثانه جميعا ميراث أب واحد و هذا يروى عن عمر بن الخطاب و على بن أبى طالب رضى الله عنهما و هو قول أبى ثور .و قال أصحاب الرأي يلحق بهما بمجرد الدعوي .و قال الشافعي لا يلحق بأكثر من واحد ، فإذا ألحقته بهما سقط قولهما و لم يحكم لهما ، و احتج برواية عمر رضى الله عنه أن القافة قالت ( قد اشتركا فيه ، فقال عمر وال أيهما شئت ) و لانه لا يتصور كونه من رجلين ، فإذا الحقته القافلة بهما تبينا كذبهما فسقط قولهما كما لو الحقته بامين ، و لان المدعيين لو اتفقا على ذلك لم يثبت ، و لو ادعاه كل واحد منهما و أقام بينة سقطتا ، و لو جاز أن يلحق بهما لثبت باتفاقهما و ألحق بهما عند تعارض بينتهما ، هذا و ما لم نتناول من مسائل الفصل فعلى وجهه من تقرير المصنف .و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و من حكم بإسلامه أو بأحد أبويه أو بالسابي فحكمه قبل البلوغ حكم سائر المسلمين في الغسل و الصلاة و الميراث و القصاص والدية .لان السبب الذي أوجب الحكم بإسلامه لم يزل فأشبه من أسلم بنفسه و بقى على إسلامه ، فان بلغ و وصف الكفر فالمنصوص أنه مرتد ، فان تاب و إلا قتل لانه محكوم بإسلامه قطعا فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد .و من أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) ما ذكرناه ( و الثاني ) أنه يقر على الكفر لانه لما بلغ زال حكم التتبع فاعتبر بنفسه ، فان بلغ و لم يصف الاسلام و لا الكفر فقتله قاتل المنصوص أنه لا قود على قاتله .