و من أصحابنا من قال : يجب القود لانه محكوم بإسلامه فأشبه ما قبل البلوغ ، و هذا خطأ لانه يحتمل أن يكون راض بالاسلام ، و القصاص يسقط بالشبهة فسقط ، و يخالف ما قبل البلوغ فإن إسلامه قائم قطعا و بعد البلوغ لا نعلم بقاء الاسلام ، فأما من حكم بإسلامه بالدار فانه قبل البلوغ كالمحكوم بإسلامه بأبويه أو بالسابي ، فإن بلغ و وصف الكفر فإنه يفزع و يهدد على الكفر احتياطا ، فإن أقام على الكفر أقر عليه .و من أصحابنا من قال : هو كالمحكوم بإسلامه بأبويه لانه محكوم بإسلامه بغيره فصار كالمسلم بأبويه ، و لمنصوص أنه يقر على الكفر لانه محكوم بإسلامه من جهة الظاهر ، و لهذا لو ادعاه ذمى و أقام البينة حكم بكفره .( فصل ) و إن بلغ اللقيط و قذفه رجل و ادعى أنه عبد .و قال اللقيط : بل أنا حر ففيه قولان ( أحدهما ) أن القول قول اللقيط لان الظاهر من حاله الحرية ( و الثاني ) أن القول قول القاذف لانه يحتمل أن يكون عبدا ، و الاصل براءة ذمة القاذف من الحد و ان قطع حر طرفه و ادعى انه عبد .و قال اللقيط : بل أنا حر فالمنصوص أن القول قول اللقيط ، فمن أصحابنا من قال : فيه قولان كالقذف ، و منهم من قال : ان القول قول اللقيط قولا واحدا و فرق بينه و بين القذف بأن القصاص قد وجب في الظاهر و وجوب القيمة مشكوك فيه فإذا أسقطنا القصاص انتقلنا من الظاهر إلى الشك فلم يجز و فى القذف قد وجب الحد في الظاهر و وجوب التعزير يقين لانه بعض الحد ، فإذا أسقطنا الحد انتقلنا من الظاهر إلى اليقين فجاز .( فصل ) إذا بلغ اللقيط و وهب و أقبض و باع و ابتاع و نكح و أصدق و جنى ، و جنى عليه ثم قامت البينة على رقة كان حكمه في التصرفات كلها حكم العبد القن يمضى ما يمضى من تصرفه ، و ينقض ما ينقض من تصرفه فيما يضره و يضر غيره ، لانه قد ثبت بالبينة أنه مملوك فكان حكمه حكم المملوك ، فان أقر على نفسه بالرق لرجل فصدقه نظرت ، فان كان قد تقدم منه إقرار بحريته لم يقبل إقراره بالرق ، لانه بإقراره بالحرية أحكام الاحرار في العبادات و المعاملات لم يقبل