بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم تقبل دعواه ، و إن كانت له بينة حكم له بها ، فإن كان اللقيط قد تصرف قبل ذلك ببيع أو شراء نقضت تصرفاته لتصرفه بغير إذن ، و ان لم تكن بينة فأقر بالرق نظرنا ، فان كان اعترف لنفسه بالحرية قبل ذلك لم يقبل إقراره بالرق لانه اعترف بالحرية و هي حق الله تعالى فلا يبطل برجوعه .فإن قلنا : يقبل إقراره كأحد الوجهين عند الشافعي صارت أحكامه أحكام العبيد فيما عليه دون ماله ، و بهذا قال أبو حنيفة و لمزنى و أحمد ، و هو أحد قولى الشافعي رضى الله عنه ، لانه أقر بما يوجب حقا له و حقا عليه ، فوجب أن يثبت ما عليه دون ماله كما لو قال : لفلان على ألف درهم ولي عنده رهن .و يحتمل أن يقبل إقراره في الجميع ، و هو القول الثاني للشافعي لانه ثبت ما عليه فيثبت ماله كالبينة ، فإن قبلنا إقراره بالرق لم يخل من أن يكون ذكرا أو أنثى .فإن كان اللقيط أنثى فالنكاح صحيح في حقها ، فان كان قبل الدخول فلا جهر لها ، و ان كان دخل بها لم يسقط مهرها و أما أولادها فأحرار و لا يثبت الرق في حق أولادها بإقرارها فأما بقاء النكاح فيقال للزوج : قد ثبت أنها أمة ، فإن اخترت المقام على ذلك فأقم ، و إن شئت ففارقها ، و سواء كان ممن يجوز له نكاحا الاماء أو لم يكن لاننا لو اعتبرنا ذلك و أفسدنا نكاحه لكان إفسادا للعقد جميعه بقولها ، لان شروط نكاح الامة لا تعتبر في استدامة العقد انما تعتبر في ابتدائه .فإن قيل : قد قبلتم قولها لي أنها أمة في المستقبل و فيه ضرر على الزوج .قلنا لم يقبل قولها في إيجاب حق لم يدخل في العقد عليه ، فأما الحكم في المستقبل فيمكن إيفاء حقه و حق من يثبت له الرق عليها بأن يطلقها فلا يلزمه ما لم يدخل عليها أو يقم على نكاحها فلا يسقط حق سيدها ، فان طلقها اعتدت عدة الحرة ، لان عدة الطلاق حق للزوج عند أحمد و الشافعي ثلاثة قروء ، و ان مات اعتدت عدة الامة و هي شهران و خمس ليال لانه وطء في نكاح فاسد ، و الله تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان جنى عمدا على عبد ثم أقر بالرق وجب عليه القصاص على