( كتاب الوقف ) يجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار
القولين و ان جنى خطأ وجب الارش في رقبته على القولين لان وجوب القصاص و وجوب الارش في رقبته يضره و لا يضر غيره فقبل قوله فيه ، و إن جنى عليه حر عمدا لم يجب القود على الجاني لان ذلك مما يضره و لا يضر غيره فقبل قوله فيه ، و ان جنى عليه خطأ بأن قعع يده ، فإن الجاني يقر بنصف الدية و اللقيط يدعى نصف القيمة ، فإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية وجب نصف القيمة ، لان ما زاد عليه لا يدعيه .و إن كان أكثر من نصف الدية فعلى القولين إن قلنا يقبل قوله في الجميع وجب على الجاني نصف القيمة ، و إن قلنا لا يقبل فيما يضر غيره وجب نصف الدية لان فيما زاد إضرارا بالجاني ( فصل ) و إن أقر اللقيط أنه عبد لرجل و كذبه الرجل سقط إقراره ، كما لو أقر له بدار فكذبه ، و إن أقر اللقيط بعد التكذيب بالرق لآخر لم يقبل .و قال أبو العباس يقبل كما لو أقر لرجل بدار فكذبه ثم أقر بها لآخر ، و المذهب الاول لان بإقراره الاول قد أخبر أنه لم يملكه غيره ، فإذا كذبه المقر له رجع إلى الاصل ، و هو انه حر فلم يقبل إقراره بالرق بعده ، و يخالف الدار لانه إذا كذبه الاول رجع إلى الاصل و هي مملوكة فقبل الاقرار بها لغيره .( فصل ) و إن بلغ اللقيط فادعى عليه رجل أنه عبده فأنكره فالقول قوله لان الاصل الحرية ، و إن طلب المدعى يمينه فهل يحلف ؟ يبنى على القولين في إقراره بالرق ، فان قلنا يقبل حلف لانه ربما خاف من اليمين فأقر له بالرق ، و إن قلنا لا يقبل لم يحلف ، لان اليمين انما تعرض ليخاف فيقر ، و لو أقر لم يقبل فلم يكن في عرض اليمين فائدة و بالله التوفيق .( الشرح ) إذا جنى جناية موجبة للقصاص فعليه القود حرا كان المجني عليه أو عبدا ، لان إقراره بالرق يقتضى وجوب القود عليه فيما إذا كان المجني عليه عبدا أو حرا فقبل إقراره فيه .و ان كانت الجناية خطأ تعلق أرشها برقبته ، لان ذلك مضر به ، فان كان أرشها أكثر من قيمته و كان في يده مال استوفى منه و ان كان مما تحمله العاقلة لم يقبل قوله في إسقاط الزيادة ، لان ذلك يضر بالمجني عليه فلا يقبل قوله فيه .