يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لانه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة .( فصل ) و لا يجوز إلى مدة لانه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق و الصدقة ( الشرح ) الاحكام : لا يجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة ، مثل أن يقول : إذا جاء رأس الشهر فدارى وقف أو فرسى حبس ، أو إذا ولد لي ولد أو إذا قدم لي غائبي و نحو ذلك .و لا نعلم في هذا خلافا ، لانه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب و السراية ، فلم يجز تعليقه بالموت ، و تعليقه بشرط في الحياة و لا يصح لما ذكرنا من الفرق بينهما فيما قبل هذا .و ان علق انتهاءه على شرط نحو قوله : داري وقف إلى سنة أو إلى ان يقدم الحاج لم يصح ، و هو أحد الوجهين عند الحنابلة ، لانه ينافى مقتضى الوقف ، فان مقتضاه التأبيد .و الوجه الاخر عندهم يصح لانه منقطع الانتهاء فاشبه ما لو وقفه على منقطع الانتهاء ، فان حكمنا بصحته ههنا فحكمه حكم منقطع الانتهاء .و ان شرط ان يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط و لا الوقف لا نعلم فيه خلافا ، لانه ينافى مقتضى الوقف .و يحتمل أن يفسد الشرط و يصح الوقف بناء على الشروط الفاسدة في البيع ، و ان شرط الخيار في ألوف فسد .هكذا قال الشافعي و نص عليه أحمد و قال أبو يوسف في رواية عند يصح ، لان الوقف تمليك المنافع فجاز شرط الخيار فيه كالاجارة .و لنا أنه شرط ينافى مقتضى العقد فلم يصح ، كما لو شرط أن له بيعه متى شاء ، و لانه إزالة ملك لله تعالى فلم يصح الخيار فيه كالعتق ، و لانه ليس بعقد معاوضه فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالهبة ، و يفارق الاجارة فإنها عقد معاوضة و هي نوع من البيع ، و لان الخيار إذا دخل في العقد منع ثبوت حكمه قبل انقضاء الخيار