بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المزوج لها الحاكم بإذن الموقوف عليه ، و من ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه ، و خرج بالمهر أرش البكارة فهو كأرش طرفها ، و لا يحل للواقف و لا للموقوف عليه وطؤها و يحد الاول به كما حكى عن الاصحاب .قال الرملي : و كذا الثاني كما رجحناه هنا و هو المعتمد أما المطاوعة إذا زنى بها و هي مميزة فلا مهر لها .قال النووي في المنهاج : و المذهب أنه لا يملك قيمة العبد إذا أتلف .و معنى هذا أن الموقوف عليه لا يملك قيمة الموقوف إذا أتلف من واقف أو أجنبي أو موقوف عليه تعدى باستعماله في ما وقف له أو تلف تحت يد ضامنة له .أما إذا لم يتعد بإتلاف الموقوف عليه فلا يكون ضامنا ، كما لو وقع منه صنبور على حوض سبيل فانكسر من تقصير ن و فى حال التعدي يشترى الحاكم أو الناظر في الوقف بقيمة التالف بدله .و لا بد من إنشاء وقفه من جهة مشتريه فيتعين أحد ألفاظ الوقف المارة .قال الرملي : و قول القاضي أقمته مقامه محل نظر ، و فارق هذا صيرورة القيمة رهنا في ذمة الجاني بأنه يصح رهنها دون وقفها ، و عدم اشتراط جعل بدل الاضحية أضحية إذا اشترى بعين القيمة أو في الذمة ، و نوى بأن القمة هناك ملك الفقراء و المشترى نائب عنهم ، فوقع الشراء لهم بالعين أو مع النية .و أما القيمة هنا فليست ملك أحد فاحتيج لا نشاء وقف ما يشترى بها حتى ينتقل إلى الله تعالى ، و لا يجوز شراء أنثى مكان ذكر إذا كان الموقوف ذكرا ، كما لا يجوز أن يشترى صغيرا مكان كبير إذا كان الموقوف كبيرا و عكسه ، لان الغرض يختلف بذلك و ما فضل من القمية يشترى به شقص بخلاف نظيره الذي سيأتي في الوصية ان شاء الله تعالى لتعذر الرقبة المصرح بها فيها .فان لم يمكن شراء شقص بالفاضل صرف للموقوف عليه فيما يظهر ، كما مر نظيره ، بل لنا وجه بصرف جميع ما أوجبته الجناية اليه .و لو أوجبت قودا استوفاه الحاكم ، فان تعذر شراء بدل الموقوف بها فبعض بدله يشترى بها لكونه أقرب إلى مقصوده كنظيره من الاضحية على الراجح و وجه الخلاف أن الشقص من حيث هو يقبل الوقف بخلاف الاضحية ،