مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المزوج لها الحاكم بإذن الموقوف عليه ، و من ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه ، و خرج بالمهر أرش البكارة فهو كأرش طرفها ، و لا يحل للواقف و لا للموقوف عليه وطؤها و يحد الاول به كما حكى عن الاصحاب .

قال الرملي : و كذا الثاني كما رجحناه هنا و هو المعتمد أما المطاوعة إذا زنى بها و هي مميزة فلا مهر لها .

قال النووي في المنهاج : و المذهب أنه لا يملك قيمة العبد إذا أتلف .

و معنى هذا أن الموقوف عليه لا يملك قيمة الموقوف إذا أتلف من واقف أو أجنبي أو موقوف عليه تعدى باستعماله في ما وقف له أو تلف تحت يد ضامنة له .

أما إذا لم يتعد بإتلاف الموقوف عليه فلا يكون ضامنا ، كما لو وقع منه صنبور على حوض سبيل فانكسر من تقصير ن و فى حال التعدي يشترى الحاكم أو الناظر في الوقف بقيمة التالف بدله .

و لا بد من إنشاء وقفه من جهة مشتريه فيتعين أحد ألفاظ الوقف المارة .

قال الرملي : و قول القاضي أقمته مقامه محل نظر ، و فارق هذا صيرورة القيمة رهنا في ذمة الجاني بأنه يصح رهنها دون وقفها ، و عدم اشتراط جعل بدل الاضحية أضحية إذا اشترى بعين القيمة أو في الذمة ، و نوى بأن القمة هناك ملك الفقراء و المشترى نائب عنهم ، فوقع الشراء لهم بالعين أو مع النية .

و أما القيمة هنا فليست ملك أحد فاحتيج لا نشاء وقف ما يشترى بها حتى ينتقل إلى الله تعالى ، و لا يجوز شراء أنثى مكان ذكر إذا كان الموقوف ذكرا ، كما لا يجوز أن يشترى صغيرا مكان كبير إذا كان الموقوف كبيرا و عكسه ، لان الغرض يختلف بذلك و ما فضل من القمية يشترى به شقص بخلاف نظيره الذي سيأتي في الوصية ان شاء الله تعالى لتعذر الرقبة المصرح بها فيها .

فان لم يمكن شراء شقص بالفاضل صرف للموقوف عليه فيما يظهر ، كما مر نظيره ، بل لنا وجه بصرف جميع ما أوجبته الجناية اليه .

و لو أوجبت قودا استوفاه الحاكم ، فان تعذر شراء بدل الموقوف بها فبعض بدله يشترى بها لكونه أقرب إلى مقصوده كنظيره من الاضحية على الراجح و وجه الخلاف أن الشقص من حيث هو يقبل الوقف بخلاف الاضحية ،

/ 521