بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الاثنين خصمان في قوله تعالى ( خصمان بغى بعضنا على بعض ) و هو ابلغ استعمال و افصحه .قوله ( من كنت خصمه خصمته ) هذه الزيادة ليست في صحيح البخارى و لكنه أخرجها أحمد و ابن حبان و ابن خزيمة و الاسماعيلى ، قوله ( باع حرا و أكل ثمنه ) في رواية لابى داود ( و رجل اعتبد محرره ) و هو أعم في الفعل و أخص في المفعول .قال الخطابي : اعتباد الحر يقع بأمرين ، ان يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده ، و الثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق ، و الاول أشدهما .قال في الفتح : الاول أشد لان فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع و أكل الثمن فمن ثم كان الوعيد عليه أشد .و فى قضأ الاجر عند توفية العمل خلاف بين العلماء فعند أبى حنيفة و أصحابه إنما تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك ، و عند الشافعي و أصحابه أنها تستحق بالعقد و هذا في الصحيحة ، و أما الفاسدة فقال في البحر : لا تجب بالعقد إجماعا و تجب بالاستيفاء إجماعا .و الاجارة أصول في أنفسها تتنوع على وجهها ، و هي كالبيع سواء بسواء ، قال الشافعي رضى الله عنه : البيوع الصحيحة صنفان بيع عين يراها المشترى و البائع ، و بيع صفة مضمونة على البائع ، و بيع ثالث و هو الرجل يبيع السلعة بعينها غائبة عن البائع و المشترى ، مضمونة على البائع إن سلمت السلعة حتى يراها المشترى كان فيها بالخيار باعه إياها على صفة و كانت على تلك الصفة التي باعه إياها ، أو مخالفة لتلك الصفة ، لان بيع الصفات التي تلزم المشترى ما كان مضمونا على صاحبه ، و لا يتم البيع في هذا حتى يرى المشترى السلعة فيرضاها و يتفرقان بعد البيع من مقامهما الذي رآه فيه ، فحينئذ يتم البيع و يجب عليه الثمن كما يجب عليه الثمن في سلعة حاضرة اشتراها حتى يتفرقا بعد البيع عن تراض و لا يجوز أن تباع هذه السلعة بعينها إلى أجل من الآجال قريب و لا بعيد من قبل أنه إنما يلزم بالاجل و يجوز فيما حل لصاحبه ، و أخذه مشتريه و لزمه بكل وجه اه .و نقل السبكي في فتاويه عن القفال قوله : أما الاجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقه بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس