وان قال على أقاربى دخل فيه . . وان وقف على أقرب الناس اليه . .
و قد أورد المصنف البيت بإبدال القافية و لمحفوظ هو ما أثبتناه ( فرع ) لا يدخل الولد المنفي بلعان إلا أن يستلحقه فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل استلحاقه و بعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي و ينتفى الولد بقوله : أشهد بالله لقد زنت و ما هذا ولدى ، فينتفي بلعان الزوج وحده خلافا للحنابله ، فإنهم لا يعتبرون نفى الزوج وحده ، و انما يعتبرون النفي باللعان التام ، و هو أن يوجد اللعان بينهما جميعا فلا ينتفى بلعان الزوج وحده .و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان وقف على أقاربه دخل فيه كل من تعرف قرابته ، فإن كان للواقف أب يعرف به و ينسب اليه دخل في وقفه كل من ينسب إلى ذلك الاب و لا يدخل فيه من ينسب إلى أخى الاب أو أبيه ، فإن وقف الشافعي رحمه الله لاقاربه دخل فيه كل من ينسب إلى شافع بن السائب لانهم يعرفون بقرابته ، و لا يدخل فيه من ينسب إلى على و عباس بن السائب و لا من ينسب إلى السائب لانهم لا يعرفون بقرابته ، و يستوى فيه من قرب و بعد من أقاربه ، و يستوى فيه الذكر و الانثى تساوي الجميع في القرابة ، فان حدث قريب بعد الوقف دخل فيه .و ذكر البويطى أنه لا يدخل فيه ، و هذا غلط من البويطى لانه لا خلاف أنه إذا وقف على أولاده دخل فيه من يحدث من أولاده .( فصل ) و ان وقف على أقرب الناس اليه و لم يكن له أبوان صرف إلى الولد ذكرا كان أو أنثى لانه أقرب من غيره ، لانه جزء منه ، فان لم يكن له ولد قال ولد الولد من البنين و البنات ، فان لم يكن ولد و لا ولد ولد و له أحد الابوين صرف اليه لانهما أقرب من غيرهما ، فان اجتمعا استويا ، فان لم يكون صرف إلى أبيهما الاقرب فالأَقرب ، فان كان له أب و ابن ففيه وجهان ( أحدهما ) أنهما سواء لانهما في درجة واحدة في القرب ( و الثاني ) يقدم الابن لانه أقوى تعصيبا من الاب ، فان قلنا انهما سواء قدم الاب على ابن الابن لانه اقرب منه ، و ان قلنا يقدم الابن قدم ابن الابن على الاب لانه أقوى تعصيبا منه ، فان لم يكن أبوان و لا ولد و له اخوة صرف إليهم