بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من بطن واحد أو من بطون ، و سواء تساويا أنصباؤهم في الوقف أو اختلفت لما ذكرنا ( و الثاني ) أن يكون لاهل بطن ، سواء كانوا من أهل الوقف أو لم يكونوا مثل أن يكون البطن الاول ثلاثة فمات أحدهما عن ابن ثم مات الثاني عن إبنين فمات أحد الابنين و ترك أخاه و عمه و ابن عمه و ابنا لعمه الحى ، فيكون نصيبه بين أخيه و إبنى عمه ( و الثالث ) أن يكون لاهل بطنه من أهل الوقف ، فيكون نصيبه على هذا لاخيه و ابن عمه الذي مات أبوه ، فإن كان في درجته في النسب من ليس من أهل الاستحقاق بحال ، كرجل له أربعة بنين وقف على ثلاثة منهم على هذا الوجه و ترك الرابع فمات أحد الثلاثة عن ولد لم يكن للرابع فيه شيء لانه ليس من أهل الاستحقاق فأشبه ابن عمهم .و قد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن يستحق الوقف من أقرباء الواقف ، ففى إحدى الروايتين يرجع إلى الورثة منهم لانهم الذي صرف الله تعالى إليهم ماله بعد موته و استغنائه عنه ، فكذلك يصرف إليهم من صدقته ما لم يذكر له مصرفا ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) فعلى هذا يكون بينهم على حسب ميراثهم و يكون وقفا عليهم ، و على هذا ذكر أصحاب أحمد أن المقصود بالوقف هو التأبيد ، و إنما صرفناه إلى هؤلاء لانهم أحق الناس بصدقته فصرف إليهم مع بقائه صدقة ، و يحتمل كلام الخرقى منهم أن يصرف إليهم على سبيل الارث و يبطل الوقف فيه ، فعلى هذا يكوم قوله متفقا مع قول أبى يوسف .و الرواية الثانية عن أحمد يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف دون بقية الورثة من أصحاب الفروض ، و دون البعيد من العصبات فيقدم الاقرب فالأَقرب على حسب استحقاقهم لولاء الموالي لانهم خصوا بالعقل عنه و بميراث مواليه فخصوا بهذا أيضا .