بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المذكورة ، و لا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة ( الخامس ) أن قوله : أشهد على هذا غيري ، إذن بالاشهاد على ذلك ، و إنما امتنع من ذلك لكونه الامام ، و كأنه قال : لا أشهد لان الامام ليس من شأنه أن يشهد و إنما من شأنه أن يحكم ، حكاه الطحاوي و ارتضاه ابن القصار ، و تعقب بأنه لا يلزم من كون الامام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة و لا من أدائها إذا تعينت عليه ، و الاذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث ، و بذلك صرح الجمهور في هذا الموضع و قال ابن حبان : قوله ( أشهد ) صيغة أمر و المراد به نفى الجواز و هي كقوله لعائشة : اشترطى لهم الولاء اه .و يؤيد هذا الوجه تسميته صلى الله عليه و سلم لذلك جورا كما في بعض الروايات المذكورة .( السادس ) التمسك بقوله : ألا سويت بينهم ، على أن المراد بالامر الاستحباب و بالنهى التنزية .قال ابن حجر : و هذا جيد لو لا ورود تلك الالفاظ الزائدة على هذه اللفظة و لا سيما رواية ( سو بينهم ) ( السابع ) قالوا المحفوظ في حديث النعمان ( قاربوا بين أولادكم ) لا سووا ، و تعقب بانكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية ( الثامن ) في التشبيه الواقع بينهم في التسوية ، بالتسوية بينهم ، بالتسوية فيهم في البر قرينة تدل على ان الامر للندب ، ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية و النهى عن التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفهما و إن صلحت لنفس الامر ( التاسع ) ما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا من منحة أبى بكر لعائشة .و قوله لها فلو كنت احترثته ، و كذلك ما رواه الطحاوي عن عمر أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده ، و لو كان التفضيل جائز لما وقع من الخليفتين ، و قال في الفتح و قد أجاب ابن عمر عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين ، و يجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم .و لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع ( العاشر ) أن الاجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده ، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض ولده