بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال أصحاب الرأي لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته لان القبض شرط في الهبة ، و وجوب القسمة يمنع صحة القبض و تمامه ، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه ، و إن وهب واحد اثنين شيئا مما ينقسم لم يجز عند أبى حنيفة ، و جاز عند صاحبيه ، و ان وهب اثنان اثنين شيئا مما ينقسم لم يصح في قياس قولهم ، لان كل واحد من المتهبين قد وهب له جزء مشاع .و لنا حديث عمرو بن سلمة في الفصل ، و لانه يجوز بيعه فجازت هبته كالذي لا ينقسم ، و لانه مشاع فاشبه ما لا ينقسم .و قولهم : إن وجوب القسمة يمنع صحة القبض لا يصح ، فإنه لم يمنع صحته في البيع فكذا ههنا ، و متى كانت الهبة لاثنين فقبضاه بإذنه ثبت ملكهما فيه ، و إن قبضه أحدهما ثبت الملك في نصيبه أما قوله ما جاز بيعه من الاعيان جاز هبته ، فظاهر في عموم ثبوت الملك بالقبض بالهبة فيما يجوز امتلاكه بالعوض ، و الجواز هنا اعتبار الشيء في حق حكمه ، و أما صحته بانعقاد اللفظ بحيث إذا انضم اليه القبض اعتبر ، و يثبت حكمه و فى معنى البيع ، قال الشافعي رضى الله عنه و لو تغيرت عند الموهوب له بزيادة كان له أخذها و كان كالرجل يبيع الشيء و له فيه الخيار .و لما كانت الهبة تمليكا لمعين في الحياة لم يجز تعليقها على شرط كالبيع ، فان علقها على شرط كقول النبي صلى الله عليه و سلم لام سلمة ( إن رجعت هذيتنا إلى النجاشي فهي لك ) كان وعدا ، و إن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها نحو أن يقول وهبتك هذا بشرط أم لا ، تهبه أو لا تبيعه أو بشرط أن تهبه أو تبيعه أو بشرط أن تهب فلانا شيئا لم يصح .و فى حصة الهبة وجهان على الشروط الفاسدة في البيع ، و ان وقت الهبة ، فقال وهبتك هذا سنة ثم يعود إلى لم يصح ، لانه عقد تمليك لعين فلم يصح مؤقتا .و جملة ذلك أن التمليك إذا كان لعين بغير عوض عن احتياج كان هبة ، فإن كان عن احتياج فصدقة ، فإن كان للمنفعة بغير عوض فعارية أو بعوض فأجارة و إن كان للعين بعوض فبيع .( فرع ) لا يجوز هبة المجهول أو المملوك أو جعله في الذمة .قال النووي