بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما لا يجوز بيعه كمجهول و مغصوب لمن لا يقدر على انتزاعه ، و ضال و آبق فلا يجوز هبته .قال الرملي : بجامع أن كلا منهما تمليك في الحياة و لا ينافيه خير : زن و أرجح ، لان الرجحان المجهول وقع تابعا لمعلوم ، عل أن الاوجه كون المراد بأرجح تحقق الحق حذرا من التساهل فيه ، و لا قوله صلى الله عليه و سلم للعباس رضى الله عنه في المال الذي جاء من البحرين : خذ منه - الحديث ، لان الظاهر أن ما ذكر في المجهول إنما هو بالمعني الاخص بخلاف هديته و صدقته فيصحان فيما يظهر ، و إعطاء العباس الظاهر صدقة لا هبة ، لكونه من جملة المستحقين .و قد اختلف الفقهاء في ترك الدين المستقر الذي في الذمة للمدين ، فقال أبو حنيفة و الثورى و إسحاق : إن وهب الدين لغير من هو في ذمته أو باعه إياه لم يصح .و قال أحمد : إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه من الذي هو عليه بنقد ، و لا تبعه من غيره عرضا بمالك عليه .و قال الشافعي : إن كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد له لم يصح البيع لانه معجوز عن تسليمه ، و إن كان على ملئ باذل له ففيه قولان .( أحدهما ) يصح لانه ابتاع بمال ثابت في الذمة فصح ، كما لو اشترى في ذمته و يشترط أن يشتريه بعين أو يتقابضان في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين .( و الثاني ) لا يصح .و فى نهاية المحتاج بحث حول ترك الدين المستقر الذي في الذمة المدين لغيره هل يعد هبة أم يعد إبراء فحسب بأنه لا يعد هبة في الاصح لانه مقدور على تسليمه ، فإن قلنا : بصحة بيعه لغير من هو عليه قياسا على بيع الموصوف فإنه لا يوهب و الدين مثله بلى أولى ، و فرق ما بين صحة بيعه و عدم صحة هبته بأن بيع ما في الذمة التزام لتحصيل المبيع في مقابلة الثمن الذي استحقه و الالتزام فيها صحيح بخلاف هبته فإنها لا تتضمن الالتزام إذ لا مقابل فيها ، فكانت بالوعد أشبه فلم يصح .و وارد على ما لا يجوز بيعه من المجهول أنه إذا خلط متاعه بمتاع غيره فوهب أحدهما نصيبه لصاحبه فيصح مع جهل قدره وصفته للضرورة ، و كذلك لو قال :