لا يملك الموهوب الهبة من غير قبض - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يملك الموهوب الهبة من غير قبض

أنت في حل مما تأخذ أو تعطى أو تأكل من مالى فله الاكل فقط لانه إباحة و هي صحيحة بالمجهول بخلاف الاخذ و الاعطاء قاله العبادي ، قال : و فى خذ من عنب كرمى ما شئت لا يزيد على عنقود لانه أقل ما يقع عليه الاسم ، و ما استشكل به يرد بأن الاحتياط المبني عليه حق أوجب ذلك التقدير ، و أفتى القفال في : أبحت لك من ثمار بستاني ما شئت بأنه إباحة ، و ظاهرة أن له أخذ ما شاء ، و ما قاله العبادي أحوط .

و فى الانوار : لو قال ابحت لك جميع ما في داري أو ما في كرمى من العنب : فله أكله دون بيعه و حمله و إطعامه لغيره .

و تقتصر الاباحة على الموجود في الدار أو في الكرم .

و لو قال ابحت لك جميع ما في داري أكلا و استعمالا و لم يعلم المبيح لم تحصل الاباحة اه .

و متى قلنا لا تصح الهبة في مقدور عليه أو فيما لا يمكن تسليمه كالعبد الابق و الجمل الشارد و المغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر على اخذه بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد رضى الله عنهم لانه عقد يفتقر إلى القبض فلم يصح في ذلك كالبيع و الله تعالى أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا تصح الا بالايجاب و القبول لانه تمليك ادمى لادمى فافتقر إلى الايجاب و القبول كالبيع و النكاح و لا يصح القبول الا على الفور .

و قال أبو العباس يصح على التراخى ، و الصحيح هو الاول ، لانه تمليك مال في حال الحياة فكان القبول فيه على الفور كالبيع ، ( فصل ) و لا يملك الموهوب منه الهبة من قبض ، لما روت عائشة رضى الله عنها ( ان أباها نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاة قال يا بنية ان أحب الناس غنى بعدي لانت و ان أعز الناس على فقرا بعدي لانت ، وأنى كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا من مالى و وددت انك جذذته و حزته و انما هو اليوم مال الوارث و انما هما أخواك و اختاك .

قالت هذان اخواى فمن أختاى ، قال ذو بطن بنت خارجه ، فانى أظنها جارية ، فان مات قبل القبض قام وارثه مقامه ،





/ 521