أنت في حل مما تأخذ أو تعطى أو تأكل من مالى فله الاكل فقط لانه إباحة و هي صحيحة بالمجهول بخلاف الاخذ و الاعطاء قاله العبادي ، قال : و فى خذ من عنب كرمى ما شئت لا يزيد على عنقود لانه أقل ما يقع عليه الاسم ، و ما استشكل به يرد بأن الاحتياط المبني عليه حق أوجب ذلك التقدير ، و أفتى القفال في : أبحت لك من ثمار بستاني ما شئت بأنه إباحة ، و ظاهرة أن له أخذ ما شاء ، و ما قاله العبادي أحوط .و فى الانوار : لو قال ابحت لك جميع ما في داري أو ما في كرمى من العنب : فله أكله دون بيعه و حمله و إطعامه لغيره .و تقتصر الاباحة على الموجود في الدار أو في الكرم .و لو قال ابحت لك جميع ما في داري أكلا و استعمالا و لم يعلم المبيح لم تحصل الاباحة اه .و متى قلنا لا تصح الهبة في مقدور عليه أو فيما لا يمكن تسليمه كالعبد الابق و الجمل الشارد و المغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر على اخذه بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد رضى الله عنهم لانه عقد يفتقر إلى القبض فلم يصح في ذلك كالبيع و الله تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا تصح الا بالايجاب و القبول لانه تمليك ادمى لادمى فافتقر إلى الايجاب و القبول كالبيع و النكاح و لا يصح القبول الا على الفور .و قال أبو العباس يصح على التراخى ، و الصحيح هو الاول ، لانه تمليك مال في حال الحياة فكان القبول فيه على الفور كالبيع ، ( فصل ) و لا يملك الموهوب منه الهبة من قبض ، لما روت عائشة رضى الله عنها ( ان أباها نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاة قال يا بنية ان أحب الناس غنى بعدي لانت و ان أعز الناس على فقرا بعدي لانت ، وأنى كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا من مالى و وددت انك جذذته و حزته و انما هو اليوم مال الوارث و انما هما أخواك و اختاك .قالت هذان اخواى فمن أختاى ، قال ذو بطن بنت خارجه ، فانى أظنها جارية ، فان مات قبل القبض قام وارثه مقامه ،