بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان شاء أقبضها و أمضاها و ان شاء رجع فيها و منعها ، فان قبضها الموهوب له قبل اذنه لم تتم الهبة و لم يصح القبض .و حكى عن ابى حنيفة انه إذا قبضها في المجلس صح ، و ان لم يأذن له ، لان الهبة قامت مقام الاذن في القبض لكونها دالة على رضاه بالتمليك الذي لا يتم الا بالقبض .و مذهب الشافعي و أحمد رضى الله عنهما انه قبض الهبة بغير اذن الواهب فلم يصح كما بعد في المجلس ، أو كما لو نهاه عن قبضها ، و لان التسليم مستحق على الواهب فلا يصح التسليم الا باذنه ، كما لو اخذ المشترى المبيع من البائع قبل تسليم ثمنه ، و لا يصح جعل الهبة اذنا في القبض بدليل ما بعد المجلس ، و لو اذن الواهب في القبض ثم رجع عن الاذن أو رجع في الهبة صح رجوعه لان ذلك ليس بقبض .و ان رجع بعد القبض لم ينفع رجوعه ، لان الهبة قد تمت إذا عرف هذا عرف ان شرط الهبة الايجاب ، كوهبتك و ملكتك و منحتك و أكرمتك و عظمتك و نحلتك ، و كذا أطعمتك و لو في طعام كما نص عليه ، و قبول ، كقبلت و رضيت و اتهبت متلفظا باحدب هذه الكلمات أو بإشارة من اخرس مفهومه في حقه بالقبول ، لان القبول ينعقد بالكناية .و من أركانها ان يكون القبول مطابقا للايجاب ، و من أركانها اعتبار الفور في الصيغة ، و لا يضر الفصل .نعم في الاكتفاء بالاذن قبل وجود القبول نظر ، لاننا إذا تصورنا ان الواهب لا يفترق عن الراهن عند تقديمه المعين إلى المتهب الا في الصيغة ، تبين لنا أهمية الصيغة و ضرورتها عند العقد و اعتبار القبول على الفور لفظا ، و لا يكفى لفظ يحتمل القبول و الرفض الا إذا اقترن اللفظ بالقبض و تسليط اليد ، كقوله شكرا فانه لفظ يحتمل الاعتذار عن قبول الهبة و يحتمل القبول و أفتى بعض الاصحاب فيمن بعث بنته و جهازها إلى دار الزوج بأنه ان قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها ، و الا فهو عارية و يصدق بيمينه و لا يشترط الايجاب و القبول في الصدقة بل يكفى الاعطاء و الاخذ ، و لا في الهدية بل يكفى البعث من هذا و يكون كالايجاب و القبض من ذلك ، و يكون كالقبول لجريان عادة السلف بل الصحابة مع النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ، و مع ذلك كانوا يتصرفون فيه