بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبى هريرة مرفوعا بلفظ ( الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ) و أخرجه أيضا ابن ماجة و الدارقطني و رواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ ( إذا كانت الهبة لذى رحم لم يرجع .و رواه الدارقطني من حديث ابن عباس .قال ابن حجر و سنده ضعيف .و قال ابن الجوزي : أحاديث ابن عمر و أبى هريرة و سمرة ضعيفة و ليس منها ما يصح .و أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعا ( من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها ، فان رجع في هبته فهو كالذي يقئ و يأكل منه ) فان صحت هذه الاحاديث كانت مخصصة لعموم حديث طاوس الا أنها لم تثبت ، كما رأيت من كلام ابن الجوزي و ابن حجر و غيرهما من فقهاء المحدثين .و قد استدل الجمهور بحديث الفصل على أن للاب أن يرجع فيما وهب لابنه ، و قال أحمد ( لا يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقا ) و يؤيد ما ذهب اليه الجمهور حديث عائشة عند أحمد و البخارى و مسلم و أبى داود و الترمذى مرفوعا ( ان أطيب ما أكلتم من كسبكم ، و ان أولادكم من كسبكم ) و فى لفظ ( ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا ) رواه أحمد و حديث جابر أن رجلا قال : يا رسول الله ان لي ما لا و ولدا و ان أبى يريد أن يجتاح مالى ، فقال ( أنت و مالك لابيك ) رواه ابن ماجه و حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( أن أبى يريد أن يجتاح مالى ، فقال أنت و مالك لوالدك ، ان أطيب ما أكلتم من كسبكم ، و ان أولادكم من كسبكم ، فكلوه هنيئا ) رواه أحمد و أبو داود .و قال الشافعي رضى الله عنه و أبو حنيفة و مالك : و مالك : ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده الا بقدر حاجته ، لحديث ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ، الخ .الحديث متفق عليه و قال النووي في المنهاج و للاب الرجوع في هبة ولده و كذا لسائر الاصول على المشهور ، قال الرملي ، بالمعني الاعم الشامل للهديه و الصدقه على الراجح ،