بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل يوجد التصريح بذلك في بعض النسخ ، و لا يتعين الفور ، بل له ذلك متى شاء و إن لم يحكم به حاكم ، أو كان الولد صغيرا فقيرا مخالفا دينا للخبر و ساقه .و اختص بذلك لانتفاء التهمة فيه ، إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده على نفسه يقضى بأبه إنما رجع لحاجة أو مصلحة ، و يكره الرجوع من عذر ، فإن وجد ككون الولد عاقا ، أو يصرفه في معصية أنذره به فإن أصر لم يكره .و بحث الاسنوى ندبه في العاصي و كراهته في العاق إن زاد عقوقه و ندبه ان أزاله و إباحته إن لم يفد شيئا ، و الا ذرعى ذهب إلى عدم كراهته إن احتاج الاب لنفقة أو دين ، بل ندبه حيث كان الولد محتاج له ، و وجوبه في العاصي إن غلب على الظن تعينه طريقا إلى كفه عن المعصية ، و يمتنع الرجوع كما بحثه البلقينى في صدقة واجبة كنذر و زكاة و كفارة ، و كذا في لحم اضحية تطوع ، لانه انما يرجع ليستقل بالتصرف و هو ممتنع هنا .و كذا له الرجوع لسائر الاصول و ان علوا أو سفلوا على المشهور ، و أفهم كلامه اختصاص الرجوع بالواهب فلا يجوز ذلك لابيه لو مات و لم يرثه فرعه الموهوب له لمانع قام به و ورثه .جده ، لان الحقوق لا تورث وحدها انما تورث بتبعية المال و هو لا يرثه .و لا يملك الوالد الرجوع الا إذا كانت باقيه في ملك الابن ، فان فان خرجت عن ملكه لم يكن له الرجوع فيها لانه إبطال لغير ملك الابن فإن عادت اليه بسبب جديد كبيع أو ارث أو وصية لم يملك الرجوع أيضا لان ملكها لم يستفده من جهة ابيه ، أما ان عادت بفسخ أو اقالة فله الرجوع على أحد الوجهين .( فرع ) إذا تداعى رجلان نسب مولود و وهب له كل منهما ما لا فليس لواحد منهما أن يرجع في هبته لان نسبه لم يثبت لواحد منهما ، أما إذا لحق بأحدهما ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لثبوت البنوة ( و الثاني ) لا يجوز لانه لم يكن ثبت له الرجوع في حال العقد و الله تعالى أعلم بالصواب قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فان وهب شيئا لمن هو دونه لم يلزمه أن يثيبه بعوض ، لان