بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القصد من هبته الصلة فلم تجب المكافاة فيه بعوض كالصدقه .و ان وهب لمن هو مثله لم يلزمه أيضا أن يثيبه ، لان القصد من اكتساب المحبة و تأكيد الصداقه ، و ان وهب لمن هو أعلى منه ففيه قولان ، قال في القديم : لم يلزمه أن يثيبه عليه بعوض ، لان العرف في هبة الادنى للاعلى أن يلتمس به العوض فيصير ذلك كالمشروط .و قال في الجديد : لا يجب لانه تمليك بغير عوض فلا يوجب المكافاة بعوض كهبة ا نظير للنظير فان قلنا : لا يجب فشرط فيه ثوابا معلوما ففيه قولان ( أحدهما ) يصح لانه تمليك مال بمال فجاز كالبيع ، فعلى هذا يكون كبيع بلفظ الهبة في الربا و الخيار و جميع أحكامه .( و الثاني ) أنه باطل ، لانه عقد لا يقتضى العوض فبطل شرط العوض كالرهن ، فعى هذا حكمه حكم البيع الفاسد في جميع أحكامه ، و ان شرط فيه ثوابا مجهولا بطل قولا واحدا لانه شرط العوض ، و لانه شرط عوضا مجهولا و ان قلنا انه يجب العوض ففى قدره ثلاثة أقوال ( أحدها ) انه يلزمه أنه يعطيه إلى أن يرضى ، لما روى ابن عباس رضى الله عنه ( أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه و سلم هبة فأثابه عليها .قال أرضيت قال لا ، فزاده و قال أرضيت ؟ فقال نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لقد هممت أن لا أتهب الا من قرشى أو أنصاري أو ثقفي ) ( و الثاني ) يلزمه قدر قيمته لانه عقد يوجب العوض ، فإذا لم يكن مسمى وجب عوض المثل كالنكاح .( و الثالث ) يلزمه ما جرت العادة في ثواب مثله ، لان العوض وجب بالعرف فوجب مقداره في العرف ، فان قلنا انه يجب العوض فلم يعطه ثبت له الرجوع ، فان تلفت العين رجع بقيمتها ، لان كل عين ثبت له الرجوع بها إذا تلفت وجب الرجوع إلى بدلها كالمبيع .و من أصحابنا من قال لا يجب لان حق الواهب في العين ، و ان نقصت العين رجع فيها ، و هل يرجع بأرش ما نقص ؟ فيه وجهان كالوجهين في رد القيمة إذا تلفت .و ان شرط عوضا مجهولا لم تبطل ، لانه شرط ما يقتضيه العقد ، لان العقد