هل يلزم الموهوب له أن يثبت الواهب - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يلزم الموهوب له أن يثبت الواهب

على هذا القول يقتضى عوضا مجهولا ، و إن لم يدفع اليه العوض و تلف الموهوب ضمن العوض بلا خلاف ، و إن شرط عوضا معلوما ففيه قولان ( أحدهما ) أن العقد يبطل ، لان العقد يقتضى عوضا مقدر فبطل بالتقدير ( و الثاني ) يصح لانه إذا صح بعوض مجهول فلان يصح بعوض معلوم أولى ( فصل ) و إن اختلف الواهب و الموهوب له ، فقال الواهب وهبتك ببدل و قال الموهوب له : وهبتني على بدل .

ففيه وجهان ، أحدهما أن القول قول الواهب ، لان لم يقر لخروج الشيء من ملكه إلا على بدل .

و الثاني أن القول قول الموهوت له ، لان الواهب أقر له بالهبة و ادعى بدلا الاصل عدمه .

( الشرح ) حديث ابن عباس رواه أحمد و ابن حبان .

و قال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح ، و أخرجه أبو داود و النسائي من حديث أبى هريرة بنحوه ، و طوله الترمذي و رواه من وجه آخر ، و بين أن الثواب كان ست بكرات ، و كذا رواه الحاكم و صححه على شرط مسلم .

و قد روى أحمد و البخارى و أبو داود و الترمذى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت ( كان رسول الله صلى لله عليه و سلم يقبل الهدية و يثيب عليها ) أى يعطى المهدي بدلها .

و المراد بالثواب المجازات و أقله ما يساوى قيمة الهداية ، و لفظ ابن أبى شيبة و يثيب ما هو خير منها .

و قد أعل حديث عائشة بالارسال .

قال البخارى : لم يذكر وكيع و محاضر عن هشام عن أبيه عن جده عن عائشة ، و قد استدل بعض المالكية به على وجوب المكافاة على الهدية إذا أطلق المهدي و كانت ممن مثله يطلب الثواب ، كالفقير للغنى بخلاف ما يهبه الاعلى للادنى و وجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه و سلم ، و من حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى ، فلا أقل من أن يعوض بنظير هديته ، و به قال الشافعي في القديم ، و يجاب بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، و لو وقعت المواهبه كما تقرر في الاصول و ذهبت الحنفية و الشافعي في الجديد أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لانها بيع

/ 521