على هذا القول يقتضى عوضا مجهولا ، و إن لم يدفع اليه العوض و تلف الموهوب ضمن العوض بلا خلاف ، و إن شرط عوضا معلوما ففيه قولان ( أحدهما ) أن العقد يبطل ، لان العقد يقتضى عوضا مقدر فبطل بالتقدير ( و الثاني ) يصح لانه إذا صح بعوض مجهول فلان يصح بعوض معلوم أولى ( فصل ) و إن اختلف الواهب و الموهوب له ، فقال الواهب وهبتك ببدل و قال الموهوب له : وهبتني على بدل .ففيه وجهان ، أحدهما أن القول قول الواهب ، لان لم يقر لخروج الشيء من ملكه إلا على بدل .و الثاني أن القول قول الموهوت له ، لان الواهب أقر له بالهبة و ادعى بدلا الاصل عدمه .( الشرح ) حديث ابن عباس رواه أحمد و ابن حبان .و قال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح ، و أخرجه أبو داود و النسائي من حديث أبى هريرة بنحوه ، و طوله الترمذي و رواه من وجه آخر ، و بين أن الثواب كان ست بكرات ، و كذا رواه الحاكم و صححه على شرط مسلم .و قد روى أحمد و البخارى و أبو داود و الترمذى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت ( كان رسول الله صلى لله عليه و سلم يقبل الهدية و يثيب عليها ) أى يعطى المهدي بدلها .و المراد بالثواب المجازات و أقله ما يساوى قيمة الهداية ، و لفظ ابن أبى شيبة و يثيب ما هو خير منها .و قد أعل حديث عائشة بالارسال .قال البخارى : لم يذكر وكيع و محاضر عن هشام عن أبيه عن جده عن عائشة ، و قد استدل بعض المالكية به على وجوب المكافاة على الهدية إذا أطلق المهدي و كانت ممن مثله يطلب الثواب ، كالفقير للغنى بخلاف ما يهبه الاعلى للادنى و وجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه و سلم ، و من حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى ، فلا أقل من أن يعوض بنظير هديته ، و به قال الشافعي في القديم ، و يجاب بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، و لو وقعت المواهبه كما تقرر في الاصول و ذهبت الحنفية و الشافعي في الجديد أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لانها بيع