بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يقتضى المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف ، و ان خالفه ابن الاستاذ و قال : ينبغى ان يصح نظرا إلى ظاهر اللفظ .( فرع ) مذهبنا انه لا تصح اجارة المسلم للجهاد في سبيل الله لحرب أعداء الدين ، لان الجهاد فرض عليه ما دام مستطيعا ، و لانه إذا حضر الصف تعين عليه القتال فريضة ، و يصح للامام ان يستأجر المسلمين لقتال المسلمين من الكفار .و لا يصح استئجار المسلم لعبادة تحتاج إلى نية الا الحج و تفرقة الزكاة أو تعليم قرآن ، و تصح الاجارة لتجهيز ميت و دفنه ، و تصح الاجارة للصوم عن الميت ، و تصح لذبح الهدى و الاضاحى و نحوها .و يصح الاستئجار لشعار فرض كالاذان .قال الشر بينى في المغني : و لا يصح الاستئجار للامامة و لو نافلة كالتراويح لان فادتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجر بل للاجير ، و يصح استئجار بيت ليتخذه مصلى ، و صورته كما قال صاحب الانتصار ان يستأجره للصلاة ، اما إذا استأجره ليجعله مسجدا فلا يصح بلا خلاف ، و لا يصح الاستئجار لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم .قال الرملي و غيره : فزيارة قبر غيره أولى .هكذا افاده الخطيب الشر بينى و شمس الدين الرملي الشبراملسى في شروحهم لمنهاج النووي ، وعزا الرملي إلى الماوردي هذا و وافقه عليه .و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فإن أكرى ظهرا من رجلين يتعاقبان عليه أو اكترى من رجل عقبة ليركب في بعض الطريق دون بعض جاز .و قال المزني : لا يجوز اكتراء العقبة الا مضمونا لانه يتأخر حق أحدهما عن العقد فلم يجز ، كما لو اكراه ظهرا في مدة تتأخر عن العقد ، و المذهب الاول ، لان استحقاق الاستيفاء مقارن للعقد ، و انما يتأخر عن القسمة و ذلك لا يمنع صحة العقد ، كما لو باع من رجلين صبرة فانه يصح ، و ان تأخر حق أحدهما عند القسمة ، فان كان ذلك في طريق فيه عادة في الركوب و النزول ، جاز العقد عليه مطلقا ، و حملا في الركوب و النزول على العقادة لانه معلوم بالعادة .فحمل الاصلاق عليه كالنقد المعروف