مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقتضى المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف ، و ان خالفه ابن الاستاذ و قال : ينبغى ان يصح نظرا إلى ظاهر اللفظ .

( فرع ) مذهبنا انه لا تصح اجارة المسلم للجهاد في سبيل الله لحرب أعداء الدين ، لان الجهاد فرض عليه ما دام مستطيعا ، و لانه إذا حضر الصف تعين عليه القتال فريضة ، و يصح للامام ان يستأجر المسلمين لقتال المسلمين من الكفار .

و لا يصح استئجار المسلم لعبادة تحتاج إلى نية الا الحج و تفرقة الزكاة أو تعليم قرآن ، و تصح الاجارة لتجهيز ميت و دفنه ، و تصح الاجارة للصوم عن الميت ، و تصح لذبح الهدى و الاضاحى و نحوها .

و يصح الاستئجار لشعار فرض كالاذان .

قال الشر بينى في المغني : و لا يصح الاستئجار للامامة و لو نافلة كالتراويح لان فادتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجر بل للاجير ، و يصح استئجار بيت ليتخذه مصلى ، و صورته كما قال صاحب الانتصار ان يستأجره للصلاة ، اما إذا استأجره ليجعله مسجدا فلا يصح بلا خلاف ، و لا يصح الاستئجار لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم .

قال الرملي و غيره : فزيارة قبر غيره أولى .

هكذا افاده الخطيب الشر بينى و شمس الدين الرملي الشبراملسى في شروحهم لمنهاج النووي ، وعزا الرملي إلى الماوردي هذا و وافقه عليه .

و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فإن أكرى ظهرا من رجلين يتعاقبان عليه أو اكترى من رجل عقبة ليركب في بعض الطريق دون بعض جاز .

و قال المزني : لا يجوز اكتراء العقبة الا مضمونا لانه يتأخر حق أحدهما عن العقد فلم يجز ، كما لو اكراه ظهرا في مدة تتأخر عن العقد ، و المذهب الاول ، لان استحقاق الاستيفاء مقارن للعقد ، و انما يتأخر عن القسمة و ذلك لا يمنع صحة العقد ، كما لو باع من رجلين صبرة فانه يصح ، و ان تأخر حق أحدهما عند القسمة ، فان كان ذلك في طريق فيه عادة في الركوب و النزول ، جاز العقد عليه مطلقا ، و حملا في الركوب و النزول على العقادة لانه معلوم بالعادة .

فحمل الاصلاق عليه كالنقد المعروف

/ 521