بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلى أن قا الشافعي بعد حوار و حجاج .و كذلك علمنا قول النبي صلى الله عليه و سلم في العمرى بخبر ابن شهاب عن أبى سلمة عن جابر و غيره عن النبي صلى الله عليه و آله فإذا قبلنا خبر الصادقين فمن روى هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم أرجح مما روى هذا عن القاسم لا يشك عالم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده ، قد يمكن فيهم ان لا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا بلغهم عنه شيء ، و انهم أناس لا نعرفهم ، فلان قال قائل لا يقول القاسم قال الناس إلا لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو من أهل العلم لا يجهلون للنبي صلى الله عليه و سلم سنة و لا يجتمعون أبدا من جهة الرأي و لا يجتمعون الا من جهة السنة .( قوله ) العمرى بضم و سكون الميم مع القصر .قال في الفتح : و حكى ضم الميم مع ضم أوله .و حكى فتح أوله مع السكون و هي مأخوذة من العمر و هو الحياة سميت بذلك لانهم كانوا في الجاهلية يعطى الرجل الرجل الدار و يقول له أعمرتك إياها ، أى أبحتها لك مدة عمرك و حياتك فقيل لها عمرى لذلك .و الرقبى بوزنها مأخوذة من الرقبة ، لان منهما يرقب الاخر متى بموت لترجع اليه ، و كذا ورثته يقومون مقامه .هذا أصلها لغة قال ابن حجر : ذهب الجمهور إلى أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخر ، و لا ترجع إلى الاول الا إذا صرح باشتراط ذلك ، و إلى أنها صحيحة جائزة .و حكى الطبري عن بعض الناس و الماوردى عن داود و طائفة و صاحب البحر عن قوم من الفقهاء أنها مشروعة ، ثم اختلف القائلون بصحتها إلى ما يتوجه التمليك ، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقباء كسائر الهبات حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذ ، بخلاف الواهب أو يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة ، و هو قول مالك و الشافعي في القديم ، و هل يسلك بها مسلك العارية أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية ، و عند الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة ، و فى الرقبى إلى المنفعة ، و عنهم أنها باطلة .