مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى أن قا الشافعي بعد حوار و حجاج .

و كذلك علمنا قول النبي صلى الله عليه و سلم في العمرى بخبر ابن شهاب عن أبى سلمة عن جابر و غيره عن النبي صلى الله عليه و آله فإذا قبلنا خبر الصادقين فمن روى هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم أرجح مما روى هذا عن القاسم لا يشك عالم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده ، قد يمكن فيهم ان لا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا بلغهم عنه شيء ، و انهم أناس لا نعرفهم ، فلان قال قائل لا يقول القاسم قال الناس إلا لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو من أهل العلم لا يجهلون للنبي صلى الله عليه و سلم سنة و لا يجتمعون أبدا من جهة الرأي و لا يجتمعون الا من جهة السنة .

( قوله ) العمرى بضم و سكون الميم مع القصر .

قال في الفتح : و حكى ضم الميم مع ضم أوله .

و حكى فتح أوله مع السكون و هي مأخوذة من العمر و هو الحياة سميت بذلك لانهم كانوا في الجاهلية يعطى الرجل الرجل الدار و يقول له أعمرتك إياها ، أى أبحتها لك مدة عمرك و حياتك فقيل لها عمرى لذلك .

و الرقبى بوزنها مأخوذة من الرقبة ، لان منهما يرقب الاخر متى بموت لترجع اليه ، و كذا ورثته يقومون مقامه .

هذا أصلها لغة قال ابن حجر : ذهب الجمهور إلى أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخر ، و لا ترجع إلى الاول الا إذا صرح باشتراط ذلك ، و إلى أنها صحيحة جائزة .

و حكى الطبري عن بعض الناس و الماوردى عن داود و طائفة و صاحب البحر عن قوم من الفقهاء أنها مشروعة ، ثم اختلف القائلون بصحتها إلى ما يتوجه التمليك ، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقباء كسائر الهبات حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذ ، بخلاف الواهب أو يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة ، و هو قول مالك و الشافعي في القديم ، و هل يسلك بها مسلك العارية أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية ، و عند الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة ، و فى الرقبى إلى المنفعة ، و عنهم أنها باطلة .

/ 521