مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مالك و أبو حنيفة : الرقبى باطلة ، لما روى أنه صلى الله عليه و سلم أجاز العمرى و أبطل الرقبى .

و قال أحمد : هذا حديث لا نعرفه ، و لا نسلم أن معناها ما ذكروه .

و الخلاصة : إذا شرط في العمرى أنها للمعمر و عقبه فهذا تأكيد لحكمها و تكون للمعمر و ورثته ، و هذا قول جميع القائلين بها ، و إذا أطلقها فهي للمعمر و ورثته أيضا لانها تمليك للرقبة فأشبهت الهبة ، شرط أنك إذا مت فهي لي ، فعن أحمد في احدى الروايتين عنه و الشافعي في القديم و القاسم بن محمد و زيد بن قسط و الزهري و مالك و أبو سلمة بن عبد الرحمن و ابن أبى ذئب و أبى ثور و داود : صحة العقد و الشرط ، و متى مات المعمر رجعت إلى المعمر و عن أحمد في الرواية الاخرى عنه ، و هو ظاهر مذهبه ، و الشافعي في الجديد و أبى حنيفة أنها تكون للمعمر إذا ثبت هذا فان العمرى يصح في العقار و غيره من الحيوان و الثياب لانها نوع هبه فصحت في ذلك كسائر الهبات و من ثم إذا قال : سكنى هذاه الدار لك عمرك أو اسكنها عمرك أو نحو ذاك فليس ذلك بعقد لازم لانه في التحقيق هبة المنافع ، و لمنافع انما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا ، فلا تلزم الا في قدر ما قبضه منها و استوفاه بالسكنى ، و للمسكن الرجوع متى شاء ، و أيهما مات بطلت الاباحه ، و بهذا قال أكثر العلماء و جماعة أهل الفتوى ، و منهم الشعبي و الثورى و النخعى و الشافعي و إسحاق و أحمد و أصحاب الرأي ، و روى معنى ذلك عن حفصه رضى الله عنها ، و الله تعالى أعلم بالصواب

/ 521