بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في البيع ، و إن لم يكن فيه عادة لم يصح حتى يبين مقدار ما يركب كل واحد منهما لانه معلوم بالعادة ، فوجب بيانه كالثمن في موضع لا نقد فيه ، فان اختلفا في البادئ في الركوب أقرع بينهما ، فمن خرجت عليه القرعة قدم لانهما تساويا في الملك فقدم بالقرعة .( الشرح ) التعاقب التناوب ، فينزل هذا نوبة و هذا نوبة .و فى الحديث ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكه بالنهار ) و العقب بضم العين جمع عقبة ، اى نوبة قال الشافعي رضى الله عنه : فان تكارى منه لعبده فأراد أن يركب الليل دون النهار بالاميال ، أو أراد ذلك به الجمال فليس ذلك لواحد منهما ، و يركب على ما يعرف الناس العقبة ، ثم ينزل فيمشى بقدر ما يركب ، ثم يركب بقدر ما مشى ، فيفدحه و لا الركوب فيضر بالبعير اه .و يفهم من كلامه ان القصد من عقد الاجارة تحقيق المنفعة للمستأجر و عدم المضارة بالبهيم لحرمته .قال النووي رضى الله عنه ( و يجوز كراء العقب في الاصح ) و بيان ذلك ان يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق و يمشى بعضها أو يركبه المالك تناوبا أو يؤجرها رجلين ليركب ذا أياما و ذا أياما كذلك تناوبا ، أو يقول : آجرتك نصفها لمكان كذا أو كلها لتركبها نصف الطريق فيصح كبيع المشاع ، و يبين البعضين في الصورتين كنصف أو ربع ما لم يكن ثم عادة معروفه مضبوطة بالزمن أو المسافة ثم يقتسمان بالتراضي ، فإذا تنازعا أيهما يبدأ أقرع بينهما ، لانهما يملكان المنفعة معا ، و يغتفر التأجير الواقع لضرورة القسمة .نعم شرط الصحة في الاولى تقدم ركوب المستأجر ، و إلا بطلت لتعلقها حينئذ بزمن مستقبل ، و مقابل الاصح في قول النووي أوجه أصحها المنع لانها إجارة أزمان متقطعه .و فى الروضة أنه ليس لاحدهما أن يطلب المشي ثلاثا و الركوب ثلاثا للمشقه .اه